تنصيف مهر است يعنى اسكافى عنن را كه از قبل بوده است فورى مىداند ) فنفى التأجيل و أجاز الفسخ من دونه ( تأجيل ) إذا سبق العنن العقد ( عنن سابق خيارش فورى است ) . « 1 »
دليل : روايات
در اين مسأله چند روايت داريم كه بعضى صحيحه است :
* محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى حمزة
( در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر نيست ولى ابى حمزه در هر دو سند وجود دارد كه همان ثابت بن دينار است كه از اصحاب امام سجاد عليه السلام و دعاى ابو حمزه ثمالى از اوست )
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام . . . . قال : فإنْ تزوّجت و هى بكر فزعمت
( ادّعا كرد )
أنّه
( زوج )
لم يصل اليها فإنَّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ
( وثوق به معنى عدالت باشد )
فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإنْ وصل اليها و إلّا فرّق بينهما
( تفريق اجبارى نيست بلكه تفريق با تمايل مرئه است )
و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها
( چون دخول حاصل نشده است ) . « 2 »
روايت سند و دلالتش خوب و قابل استدلال است .
110 ادامهء مسألهء 6 . . . . . 2 / 3 / 83
حديث اوّل صحيحهء ابو حمزه بود كه ذيل كه مربوط به مقام ثبوت است و بيان شد . صدر آن كه در مورد مقام اثبات است و مربوط به بحث ما نيست چنين است :
* . . . سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت
( ادّعا كرد )
أنّه لم يقربها
( اى لعنن لم يقربها )
منذ دخل بها
( از زمانى كه با هم زندگى مىكنند نه اين كه به معناى دخول باشد )
فانّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية . . . . « 3 »
ظاهر مسأله درست نيست چون زوجه مدّعى است و زوج منكر ، در حالى كه زوج ادّعاى مواقعه مىكند و زوجه منكر است و اين خلاف قاعده است ، ولى وقتى مسأله را بشكافيم مىفهميم نزاع در مورد مواقعه نيست بلكه در مورد عيب است كه زوج مىگويد سالمم و زوجه مىگويد معيوبى ، پس مواقعه در واقع نمايشى از وجود عيب و عدم وجود عيب است ، لذا ما به ريشهء نزاع نظر مىكنيم كه مطابق آن زوجه مدّعيه و زوج منكر است .
* . . . عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : العنّين يتربّصن به سنة ثم إنْ شاءت امرأته تزوّجت و إنْ شاءت أقامت . « 4 »
* . . . عن أبى الصباح قال
( به امام نرسيده پس مقطوعه است ولى در پاورقى وسائل از تهذيب و استبصار شيخ طوسى چنين نقل مىكند : قال أبو عبد اللَّه )
إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء ،
( نشان مىدهد كه عنين بر هيچ زنى قادر نيست و اگر فقط بر زوجهء خود قادر نباشد عنين نيست )
أجّل سنة حتّى يعالج نفسه . « 5 »
* . . . عن ابى البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
( ابو البخترى در رجال متعدّد است و در اينجا مراد « وهب بن وهب » است كه بسيار ضعيف است . جامع الروات وقتى از او صبحت مىكند ، مىگويد كه او روايتى در باب عنن دارد كه اين قرينه است كه مراد از أبو البخترى در اينجا وهب بن وهب است )
إن عليّاً عليه السلام كان يقول : يؤخّر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص اليها
( اگر توانست رابطهء زناشويى داشته باشد )
و الّا فُرّق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها . « 6 »
* عبد اللَّه بن جعفر فى قرب الاسناد
( مشكل سندى دارد )
. . . عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقضى فى العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة
( در ذيل روايت ندارد كه اگر اصلاح نشد چه حكمى دارد ) . « 7 »
* . . . عن ابن مسكان عن أبى بصير يعنى المرادى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها
( بعد از ازدواج )
فلا يقدر على جماع أ تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت
( تا اينجا نه تنها اين روايت دليل ما نيست بلكه دليل بر خلاف است و ضرب الأجل يك سال را ندارد و شاهد قول ابن جنيد است )
قال ابن مسكان
( در واقع خودش مىگويد و از ابى بصير نقل نمىكند ) :
و فى رواية اخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته
( كه اين ذيل دليل بر بحث ماست ولى ذيل روايت مرسله است )
فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم . « 8 »
* و فى كتاب المقنع قال : روى أنّه ينتظر به سنة
( عين عبارت ابن مسكان است )
فإن أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت
( اگر بخواهد ) . « 9 »
هامش
( 1 ) ج 7 ، ص 123 .
( 2 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب .
( 3 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب .
( 4 ) ح 5 ، باب 14 از ابواب عيوب .
( 5 ) ح 7 ، باب 14 از ابواب عيوب .
( 6 ) ح 9 ، باب 14 از ابواب عيوب .
( 7 ) ح 12 ، باب 14 از ابواب عيوب .
( 8 ) ح 1 ، باب 14 از ابواب عيوب .
( 9 ) ح 11 ، باب 14 از ابواب عيوب .