اقوال مسأله :
نسبت به صغيره اجماع است كه بعد البلوغ عقد قابل فسخ نيست و نسبت به صغير اختلاف است ؛ مشهور گفتهاند عقد قابل فسخ نيست ؛ ولى تعدادى از بزرگان گفتهاند كه صغير مىتواند فسخ كند ( البتّه لازم نيست طلاق دهد بلكه فسخ مىكند و فرق فسخ و طلاق را بعداً بيان مىكنيم ) .
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
. . . و لا خيار للصّبيّة مع البلوغ لو زوّجها الولىّ قبله اجماعاً ، ( شاهد در اين اجماعاً است ) حكاه جماعةٌ . . . و فى الصبى قولان اظهرهما و اشهرهما انّه كذلك ( لا خيار له ) . . . خلافاً للشيخ و جماعة ، فاثبتوا له الخيار بعد الادراك ( اى البلوغ ) . « 1 »
مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد :
و متى عقد الرجل لابنه على جارية ، و هو غير بالغ ؛ كان له الخيار اذا بلغ . « 2 »
مرحوم نراقى در مستند مىفرمايد :
و كذا الصبي عند الاكثر « 3 » نسبت به صبيّه خلافى نيست ( نسبت به صغيره ادعاى اجماع به عدم خيار كرده است ) و نسبت به صغير هم قائل به عدم خيار شده است .
ادلّه :
1 - اصل :
اصل ، در مسأله عدم الخيار است ( اصالة اللّزوم ) ، شيخ انصارى در دو جا اصالة اللزوم را مطرح مىكند ، يكى اوائل بيع و ديگرى در باب خيارات ، به اين معنى كه اصل در عقود لزوم است چون
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
مىگويد تا آخر عقد لازم الوفاء است ، شما كه مىخواهيد آن را به هم بزنيد دليل مىخواهد ، مادام كه دليلى بر خيار نباشد هيچ عقدى قابل فسخ نيست ، البته در اينجا عموماتى غير از
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
هم داريم .
2 - روايات :
روايات متعدّدى بر عدم الخيار بعد البلوغ وارد شده است ( فعلًا در مورد صغيرة صحبت مىكنيم ) .
* . . . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن
( امام رضا عليه السلام )
عن الصّبيّة يزوّجها ابوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج
( تزويج پدر براى او لازم است )
أو الامر اليها ؟
( حق فسخ داشته باشد )
قال : يجوز عليها تزويج أبيها « 4 » .
يعنى اختيارى ندارد . يجوز يعنى واجب است چون در مقابل آن « الامر اليها » است ( سند و دلالت حديث ، هر دو خوب است ) .
* . . . عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أ تزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الّذى يزوّجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او وليّها . « 5 »
* . . . عن عبد اللَّه بن الصّلت قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها لها امرٌ اذا بلغت ؟
( اختيارى دارد )
قال : لا ، ليس لها مع أبيها امرٌ
( هيچ حقّى ندارد ، روايت صريح است ) . . . « 6 »
عبد اللَّه بن الصلت از اصحاب حضرت رضا عليه السلام و امام جواد عليه السلام بوده و ثقه است .
روايات معارض :
در مقابل ، روايات معارضى نيز وجود دارد :
* . . . عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصّبيّة ، قال : ان كان ابوا هما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز ، و لكن لهما الخيار اذا ادركا
( بالغ شدند )
فان رضيا بعد ذلك . . . « 7 »
اين روايت با كمال وضوح ، اثبات خيار مىكند .
* . . . عن بريد او يزيد كناسى قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها . . . « 8 »
« بريد كناسى » مجهول الحال است ، در بعضى نسخ به جاى بريد ، « يزيد » دارد كه او هم مجهول است و اين روايت مشتمل بر بعضى مسائل مخالف اجماع هم هست .
جمع بين روايات :
1 - جمع شيخ طوسى :
رواياتى كه مىگويد خيار ندارند حفظ كنيم و روايات مقابل ( محمد بن مسلم . ) را در ناحيهء زوج حمل بر « طلاق » كنيم و در ناحيهء زوجه حمل بر « مطالبهء طلاق » كنيم .
جواب : اين جمع درست نيست چون خيلى روشن است كه هر مردى مىتواند طلاق دهد و هر زنى مىتواند مطالبهء طلاق كند و نياز
هامش
( 1 ) رياض ، ج 10 ، ص 91 .
( 2 ) نهايه ، ص 467 .
( 3 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 132 .
( 4 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .
( 5 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .
( 6 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .
( 7 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .
( 8 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .