4 - الطائر الذي ليس له أصل ( أم ) ؟
قال عليه السلام : الطائر الذي خلقه عيسى عليه السلام بإذن الله .
5 - رجل مدين ألف درهم وله ألف درهم وضمنه آخر وكان له ألف درهم ، وقد مضى عليه عام ، فالزكاة على أي من المالين ؟
قال عليه السلام : إذا فعل الضامن ذلك بإذن المدين فلا زكاة عليه ، وإن فعله بدون إذنه وجبت عليه الزكاة .
6 - حج جماعة فنزلوا بيتاً في مكة وأغلق أحدهم باب البيت فكان فيه طيور فماتت عطشا ، فعلى من تجب الكفارة ؟
قال عليه السلام : على من أغلق الباب ولم يخرج الطيور ولم يسقيها .
7 - شهد أربعة على رجل بالزنا ، فأمرهم الإمام برجمه ( لأنّه كان محصناً ) فرجمه أحدهم وساعده جماعة وامتنع الثلاث . ثم رجع عن شهادته ( وأقر بكذبه ) ولم يمت المتهم . ثم مات وبعد موته رجع الثلاث عن شهادتهم . على من تجب دينه ؟
قال عليه السلام : على ذلك الرجل والجماعة الذين ساعدوه « 1 » .
8 - هل تقيل شهادة يهوديين لثالث باعتناق الإسلام ؟
قال عليه السلام : لا تقبل شهادتهما ؛ لأنّهم يحرفون كلام الله ويجوزون الشهادة بالباطل .
9 - هل تقبل شهادة نصرانيين لنصراني أو يهودي أو مجوسي بالإسلام ؟
قال عليه السلام : تقبل لقوله سبحانه : « وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى » « 2 » .
10 - قطع شخص يد آخر ، فشهد أربعة عند الإمام قطعت يده وقد زنا بمحصنة ، فأراد الإمام أن يرجمه فتوفى قبل الرجم ، فما حكمه ؟
هامش
( 1 ) هذا إذا أخطا الشهود فإن كان عن عمد فحكمهم القصاص كما ورد في كتاب القصاص . والنقطة الجديرة بالذكر للشهود الذين حصل الرجم لشهادتهم أن يرجعوا وما دفع يؤخذ من الأربعة بالتساوي وللوقوف أكثر راجع كتاب الجواهر ، 41 / 225 ، ولابدّ من الالتفات هنا إلى وجود بعض التفاوت بين ما ورد في هذا الحديث وما جاء في الكتب الفقيهة .
( 2 ) سورة المائدة / 82 .