يستثنى من الكفر إلّاالمكره . « ويشير بهذا الكلام إلى الآية الشريفة :
« إلّا مَن اكره . . . » ، يقول ابن فرحان في جوابه : وهذا القصر فيه نظر ، فإنّ المضطر والخائف والمتأول والجاهل ، لا يجوز تكفيرهم ، ( في حين قبولهم لأصول الإسلام ) فهؤلاء معذورون بمقتضى الآيات القرآنية والروايات الشريفة .
ثم يضيف : وهذه من عيوب منهج الشيخ ، فهو يعتمد على آية واحدة أو حديث واحد ، ويترك ما سواه ، وهذا خلل علمي .
الفصل الثاني : بعض الإشكالات على آراء الشيخ
ويستعرض المؤلف في « الفصل الثاني » من كتابه بعض الإشكالات على آراء الشيخ في كتابه « الدرر السنية » ويذكر أربعين مورداً من الأخطاء التي وقع فيها الشيخ في هذا الكتاب ، منها : أنّه طبقاً لما ورد في كتاب « الدرر السنية » أنّ علماء نجد وقضاتها « 1 » لا يعرفون « لا إله إلّااللَّه » لا يفرقون بين دين محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله ودين « عمرو بن لحي » الذي وضعه للعرب « وهو عابد وثن معروف في الجاهلية » . بل إنّهم يرون أنّ دين عمرو بن لحي أفضل وأصح من دين محمد ! !
وبهذا يرى محمد بن عبد الوهاب تكفير جميع علماء وقضاة أهل
هامش
( 1 ) . الدرر السنية ، ج 10 ، ص 51 .