والحاصل أن استفادة اعتبار العدالة من هذا الحديث ضعيف من وجوه :
1 - اختلاف نسخ التهذيب .
2 - عدم ثبوت كون عبد الحميد بن سالم هو العطار الثقة .
3 - من البعيد أن يكون مدركاً لعصر الإمام الجواد ( عليه السلام ) لا سيّما مع عدم نقل رواية عنه .
4 - التصريح بوثاقته أعمّ من العدالة .
والحاصل أنه يقع التعارض بين رواية « إسماعيل بن سعد » الظاهر في اعتبار العدالة وموثقة « سماعة » الظاهر في كفاية الوثاقة ، ويمكن الجمع الدلالي بينهما بحمل العدالة على الوثاقة ، لا سيّما مع ما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء من كفاية الوثاقة في أمثال المقام وإن كان الأحوط العدالة مهما أمكنت .
بقي الكلام في تفصيل شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) وهو القول الرّابع في المسألة ، وحاصله : أنه إن كان الكلام في مقام الثبوت وبالنسبة إلى مباشرة المكلّف نفسه فالظاهر جواز تصدّي الفاسق له ، فلا تعتبر العدالة ولا الوثاقة ، والدليل عليه شمول العمومات له مثل عون الضعيف صدقة وقوله تعالى
( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) *
، وصحيحة « ابن بزيع » محمولة على صحيحة « ابن رئاب » فتصرفات الفاسق صحيحة .
وإن كان في مقام الإثبات ، وارتباط فعل الغير بفعله فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، واستدلّ عليه بصحيحة « إسماعيل بن سعد » بل وموثقة زرعة ( سماعة ) بناءً على إرادة العدالة من الوثاقة . مضافاً إلى أن عمومات فعل ذلك المعروف بعد باقية بحالها ، لعدم العلم بصحّة فعل الفاسق ( انتهى ملخصاً ) .
وفيه أولًا - أنه ليس في الواقع تفصيلًا « كما أشار إليه المحقّق الإيرواني في بعض حواشيه » « 1 » وأن العدالة اعتبرت للطريقية فلو علم بأن الفاسق تصرف تصرفاً
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني : ص 159 .