2 - ومنها : قوله ( عليه السلام )
أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادةٌ عادلةٌ أو يمينٌ قاطعةٌ أو سنّةٌ ماضيةٌ .
« 1 » .
والعلم ليس من هذه الثلاثة ، إلى غير ذلك من أمثاله .
ويمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العامّ وكلّ عامّ يقبل التخصيص ، ولا مانع في أن يقال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ .
نعم ، لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص ، وقد عرفت قيامه على ذلك .
3 - ومنها : ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا ، من كون العمل به موجباً للتهمة وسوء الظنّ ، وغير ذلك من المفاسد .
وقد عرفت الجواب عنها وأنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادي الحدسيّة النظرية ، فإنّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ ، فإنّهما مقبولان عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
4 - ومنها : ما استدلّ به أيضاً من أمور ضعيفة واهية ، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكيةٌ لنفسه وهي قبيحةٌ ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع حجّية علم القاضي يتّسع نطاقها . وما أشبه ذلك ممّا لا حاجة إلى ذكره الجواب عنه لوضوح فساده .
5 - بعض الأحاديث الواردة في الباب مثل ما يلي :
أ - ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قضية الملاعنة
لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها
« 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
( 2 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 407 .