والإثبات كما تشمل الأعيان والمنافع والحقوق ، ولا فرق في المقام بين حقوق الناس وحقوق اللَّه سبحانه .
مشروعيته
إنّ منشأ مشروعية الإقرار هو اجماع الأمّة بل ضرورة الدين وبه نطق الكتاب وصرحت السّنة القطعية « 1 » .
ففي الكتاب العزيز : « ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا » « 2 » وفي السنّة الشريفة :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 3 »
. ولعل قوله صلى الله عليه وآله :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »
قاعدة عقلية جرت على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله لأن دواعي الكذب تصل إلى حد الصفر في التعامل عندئذ فيكون حجّة ملزمة في عرف العقلاء .
ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام
« لا أقبل شهادة الفاسق إلّاعلى نفسه » « 4 »
، وفي رواية أخرى يقول عليه السلام :
« المؤمن أصدق على نفسه من
سبعين مؤمناً » « 5 »
، وبناءً على ذلك يمكن القول أن حجة الإقرار طريقية لا موضوعية .
هامش
( 1 ) . راجع : الجواهر : [ 35 : 3 ] والمبسوط [ 3 : 2 و 3 و 22 ]
( 2 ) . سورة آل عمران ( 3 ) : الآية 81
( 3 ) . الوسائل : ج 1 ، ب 3 من كتاب الإقرار ، ح 2
( 4 ) . الوسائل : ج 1 ، ب 6 من كتاب الإقرار ، ح 1
( 5 ) . الوسائل ج 1 ، ب 3 من كتاب الإقرار ، ح 1