الإثبات ، إذن هما من لوازم المعنى لا أصله وما أكثر ذلك في اللغة « 1 » !
وأما في الاصطلاح فقد عرفوه ب « 2 » :
* أخبار بحق على النفس .
* واخبار عن حق لازم له .
* واخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر .
* واخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه .
ومن الأفضل إحالة البت في تحديد مفهوم الإقرار إلى العرف كما يقول صاحب الجواهر قدس سره لأنه من الحقائق العرفية وهو أبصر بمفرداته وأعرف بما يعنيه في دائرة عمل الإقرار « 3 » .
أن دوائر عمل الإقرار واسعة ومساحاتها شاسعة فهي تشمل النفي
هامش
( 1 ) . يقول ابن فارس :
« قر ، أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على برد والآخر على تمكّن . فالأول القرُّ ، وهو البرد . . . والأصل الآخر التمكن . . . ومن الباب عندنا - وهو قياس صحيح - الإقرار : ضد الجحود ، وذلك أنّه إذا أقرّ بحقٍّ فقد أقره قراره . » معجم مقاييس اللغة : [ 5 : 7 ، 8 ] .
ولذلك قال أهل اللغة :
« أقرَّ بالحقّ ، وله : اعترض به وأثبته » .
وقال الفيومي :
« قرَّ الشيء قرّاً . . . استقرّ بالمكان والاستقرار التمكّن وقرار الأرض المستقرّ الثابت » .
المصباح المنير : [ 2 : 496 ]
( 2 ) . راجع الجواهر [ 35 : 2 ] [ 11 : 7 ] والمسالك : [ 11 : 7 ]
( 3 ) . الجواهر : [ 35 : 2 ]