بأن المنجزات منه .
الثاني : إن كان عدلًا مضى من الأصل وإلّا فمن الثلث .
الثالث : الإقرار للوارث من الثلث مطلقاً وللأجنبي مع التهمة ، وبدونها من الأصل .
الرابع : إن كان بدين مضى من الأصل وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة ، قُبل إقراره إن كان عدلًا مأموناً .
الخامس : عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الإقرار إن كان مأموناً ، وعدمه إن كان غير مأمون .
السادس : التفصيل بين الأجنبي والوارث فالإقرار للأوّل من الأصل مطلقاً والثاني كذلك مع عدم التهمة ومعها من الثلث .
السابع : اشتراط العدالة وانتفاء التهمة في المضي من الأصل واشتراط انتفائهما معاً في المضي من الثلث .
ثمّ قال شيخالجواهر قدس سره عنالقولالسابع : « يمكنارجاعه إلىالمشهور إن لم يكن الظاهر فتكون الأقوال ستة لاسبعة وربما عدّت عشرة » .
وأضاف : « والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي تجتمع عليه جميع النصوص » « 1 » .
ويقصد بالأول هو ما أشار إليه بقول : « مضافاً إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل » « 2 » .
هامش
( 1 ) . الجواهر : ج 26 ، ص 81 و 82
( 2 ) . الجواهر : [ 26 : 78 ]