السهو في اثنتين وثلاث :
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثاً فذهب و همه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي اخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب و همه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى و همه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمّت صلاته ، وإن كان قد صلّى ثلاثاً فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الركعتان اللّتان صلّاهما وهو جالسٌ نافلة . « 1 »
السهو في ثلاث وأربع
فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً ؛ فإن ذهب و همه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي اخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب و همه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى و همه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان الركعتان نافلة له . « 2 »
السهو في أربع و خمس
فإن شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أو خمساً ؛ فإن ذهب و همه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب و همه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى و همه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان . « 3 »
الصوم
روى الكليني عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : « ما عرف هذا حقّ شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحاً طويلًا » .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . المصدر السابق .