ز - والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها .
المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة :
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو :
أ - الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو .
ب - والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو و قضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته .
ج - والذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً ، عليه سجدتا السهو .
د - والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له ، مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو .
المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو :
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو :
أ - الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته - مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم - ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة اخرى فيقضيه ، لا سهو عليه .
ب - والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمُّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه .
ج - ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه .
د - ولا سهو على من خلف الإمام .
ه - ولا سهو في سهو .
و - ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو .
الشكّ في أفعال الصلاة
وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ .
فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقين من
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 75
مساهمون: محمد قنبرى
ص٧٥