على حرمته ، ولو شك فالأصل حليته ، وتوهم أن ذلك من الإلقاء في التهلكة المحرم فعله فاسد جداً ، بعد أن فرض كونه دون حد الضرر أو خوف الضرر بل لو اقتصر على مجرد الإدماء بمقدار يخضب به الرأس والوجه كالتدهين لا أكثر ، فلا يبعد رجحانه لما فيه من نحو مواساة وعزاء ، ومن ناقش في جوازه حتى بهذا المقدار فهو من أهل الغرض والمرض ، فزادهم الله مرضاً .
20 - رأي آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله :
إن الضرب بالسيوف أو القامات أو الخناجر على الرؤوس ، وإخراج الدم إن لم يوجب هلاك النفس ، ولا شل قوة من قواها ، فجائز وراجح ، وهو من الشعائر الحسينية التي أمرنا بتعظيمها .
21 - رأي آية الله العظمى السيد تقي الطباطبائي القمي حفظه الله :
لا يخفى على أهل الولاء والإيمان بأن إقامة العزاء على الإمام الحسين خامس أصحاب الكساء عليه السّلام ، وسائر المعصومين عليهم السّلام ، بكل أشكاله من تشييد المنبر الحسيني وقصائد الرثاء والنياحة والضرب على الرؤوس والصدور ، وتأسيس الهيئات الحسينية وتسيير مواكب اللطم ، وضرب السلاسل بل ومواكب التطبير وشدخ الرؤوس بالقامات على ما هو معروف ومتداول اليوم في الشوارع والأسواق ، ليس جائزاً فحسب بل راجحاً ومن الشعائر الدينية والنبوية ، بل وفي مثل هذه الظروف واجباً كفائياً في الجملة .
22 - رأي آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي حفظه الله :
إذا لم يكن التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السّلام موجباً لأحتمال الخطر على النفس أو نقص أو شلل العضو ، فلا مانع منه . والله العالم .
الانتصار — صفحة 432
مساهمون: العاملي
ص٤٣٢