- وقال في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 68 :
الناصب ، وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الأئمة عليهم السلام .
- وقال الشهيد الأول في الدروس الشرعية ج 1 ص 111 :
الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ، ممن بلغ ست سنين .
ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية ، ولا يصلى
على الكافر ، والغالي ، والناصب .
- وقال الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 6 ص 66 :
ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك الحال في الفرق المخالفة من الشيعة من
الزيدية والواقفية وغيرهم ، إذ الطهارة فيهم أولى من المخالفين قطعا .
- وروى في جواهر الكلام ج 30 ص 99 :
عن الفضيل بن يسار : سألت أبا جعفر ( الإمام محمد الباقر عليه السلام )
عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟
قال : لا ، إن الناصب كافر .
قال : فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف ؟
فقال : غيره أحب إلى منه . . .
نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا
نكاح الناصبية كذلك ، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام ، مع فرض
تدينهما بذلك ، فهو حينئذ إنكار لضروري من ضروريات الدين ، ودخول
في سبيل الكافرين ، كغيره ممن كان كذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص كادت تكون متواترة فيه ، بل هي كذلك .
وقال السيد الخميني في تحرير الوسيلة ج 2 ص 146 :
الانتصار — صفحة 230
مساهمون: العاملي
ص٢٣٠