ولا يحكم بنجاسة المجسمة ، ولا المجبرة ، ولا القائلين بوحدة الوجود ، إذا
هم التزموا بأحكام الإسلام ، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين ، ولا سائر فرق
الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام .
- وقال زين الدين في كلمة التقوى ج 6 ص 309 :
المسألة 93 : الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل
البيت أو لبعضهم ، من أي الفرق كان ، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب
مخصوص ، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم ، إذا ثبت ذلك عليه
بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك .
ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته
سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه
ضروريا ، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة .
- وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين ج 3 ص 70 : يجوز زواج
المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير
الناصبي ، على كراهة ، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم .
- وقال السيستاني في المسائل المنتخبة ص 455 :
مسألة 1173 : يشترط في تذكية الذبيحة أمور : الأول : أن يكون الذابح
مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتى
الكتابي وإن سمى على الأحوط ، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت
عليهم السلام .
- وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج 2 ص 275 :
الانتصار — صفحة 232
مساهمون: العاملي
ص٢٣٢