- وقال الشاطبي في الاعتصام 2 ص 128 - 29
عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشده وولده
وقال : إني سمعت رسول الله يقول : لينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . وإنا قد بايعنا
هذا الرجل وإني ولولا
أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل
بيني وبينه .
قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها ، وأين يزيد
من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها
من ذهاب الأموال والأنفس ما ولولا
يخفى .
- وقال النووي في شرح مسلم ج 6 ص 22
. . . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . . . . في هذا دليل على
مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا
حدث فسقه .
- وقال الشاطبي في الاعتصام ج 2 ص 128
قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال ولولا
، قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟
فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك !
- وقال ابن حزم في المحلى ج 1 ص 45 - 46
مسألة . . . . ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . . . . عن عبد الله
بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم
القيامة ولولا
حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .
- وقال ابن باز في فتاويه ج 4 ص 303
في صحيح البخاري : أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف
الثقفي وكذا أنس بن مالك ، وكان الحجاج فاسقا ظالما . انتهى .
العقائد الإسلامية — صفحة 339
مساهمون: مركز المصطفى ( ص )
ص٣٣٩