واعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير
تعداد مطلقا ؟
الجواب : إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج .
- العروة الوثقى ج 2 ص 318
مسألة : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا
يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا ، شيئا من المعارف ،
الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنه ولولا
يكفي معرفة الأئمة
بأسمائهم بل ولولا
بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه
وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما
يلزم معرفته أم ولولا
يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم
مؤمن واثني عشري . وما ذكروه مشكل جدا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن
لم يعرف أسماؤهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم .
وتجب معرفتهم لأن الله تعالى فرض مودتهم
- الغدير للأميني ج 2 ص 324
أخرج القاضي عياض في الشفاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : معرفة آل محمد براءة من
النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب .
ويوجد في الصواعق ص 139 ، والإتحاف ص 15 ، ورشفة الصادي ص 459 .
- الغدير ج 2 ص 307
أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سيرته أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله جعل
أجري عليكم المودة في أهل بيتي ، وإني سائلكم غدا عنهم . ورواه محب الدين
الطبري في الذخائر ص 25 وابن حجر في الصواعق ص 102 و 136 والسمهودي في
جواهر العقدين .
العقائد الإسلامية — صفحة 288
مساهمون: مركز المصطفى ( ص )
ص٢٨٨