ه - النكاح ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدّتها الرجعيّة : 344
5 - وطء الشبهة : 344
أ - نشر وطء الشبهة حرمة النكاح : 344
ب - حكم الزوجية لو وطئ الأب زوجة ابنه شبهة ثم وطئها الابن : 344
6 - النظر واللمس : 345
أ - نشر النظر واللمس تحريم النكاح : 345
ب - النظر واللمس إذا كان محرّما هل ينشر التحريم ؟ : 345
ج - نكاح الأب مملوكة قد قبّلها الابن بشهوة أو نظر منها ما يحرم على غير مالكها النظر إليه : 345
7 - إيقاب الغلام : 345
8 - الدخول بالصغيرة وافضاؤها : 345
9 - الاعتداد : 345
أ - التصريح بالخطبة أو التعريف بها للمعتدّة : 345
ب - لو صرّح بالتزويج للمعتدّة ثم تزوجها بعد خروجها من العدّة : 345
ج - النكاح من المعتدّة مع العلم بحالها : 346
د - نكاح المعتدّة مع الجهل بحالها : 346
ه - حكم نكاح المرتابة في انقضاء العدّة : 346
10 - الإحصان : 346
أ - النكاح من ذات البعل : 346
ب - نكاح من اعتدّت بعد طلاقها ولم تعلم برجوع الزوج ثم تزوجت بآخر : 346
11 - الإحرام : 347
أ - عقد المحرم على امرأة مع العلم أو الجهل بالتحريم : 347
ب - عقد المحلّ على المحرمة أو تولّي المحرم العقد للمحرمين : 347
12 - استيفاء عدد الزوجات : 347
أ - نكاح الحرّ أكثر من أربع حرائر دائما : 347
ب - ما يجوز للحرّ أن ينكح من الإماء : 347
ج - ما يجوز للعبد أن ينكح من الحرائر والإماء : 348
د - ما يجوز للحرّ من النكاح بملك اليمين : 348
ه - نكاح المطلّق واستيفاؤه عدد الزوجات : 348
و - العقد على اثنتين وعنده ثلاث زوجات : 348
ز - اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع : 348
ز / 1 - كيفية الاختيار وما يتحقّق به : 349
ز / 2 - إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أسلمن معه على اختيار أربع منهن : 349
ز / 3 - هل يثبت الاختيار للحرّ إذا أسلم وعنده أربع حرائر أسلمن معه ؟ : 350
ز / 4 - ثبوت الاختيار للصبي لو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات وأسلمن معه : 350
ز / 5 - لو أسلم وعنده زوجات حرائر وقال : كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها : 350
ز / 6 - إذا أسلم الكافر عن ثمان حرائر وأسلم معه أربع منهنّ : 350
ز / 7 - لو أسلم وعنده خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد الأخرى : 351
ز / 8 - حكم الاختيار لو أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه فارتدّ : 351
ز / 9 - لو أسلم المشرك وعنده أربع زوجات إماء : 351
ز / 10 - لو كان عنده أربع زوجات إماء وحرّة فأسلم وأسلمن الإماء معه وأعتقن وتأخّرت الحرّة : 352
ز / 11 - لو أسلم المشرك وعنده أربع زوجات حرّة وثلاث إماء : 353
ز / 12 - لو أسلم العبد المشرك وعنده ست زوجات أمتان وكتابيتان ووثنيتان : 353
ز / 13 - لو أسلم العبد وعنده أربع زوجات إماء أسلمن وأعتقن : 354
[ 1 ] - خيار الزوجات الإماء إذا أعتقن بعد إسلامهن هل هو على الفور أو التراخي ؟ : 354
ز / 14 - ما يختاره العبد المشرك إذا أسلم قبل عتقه أو بعده
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 635
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٣٥