تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
وعنده أربع حرائر أسلم بعضهن أو جميعهن : 354 ز / 15 - قذف الزوجة أو طلاقها أو ظهارها أو الإيلاء منها بعد الإسلام وقبل الاختيار : 355 ز / 16 - نفقة الزوجات قبل الاختيار لو أسلم وأسلمن معه أو أسلم بعضهن دونه : 355 ز / 17 - اعتداد الزوجات لو مات الزوج قبل الاختيار : 356 ز / 18 - التوارث بين الزوج وزوجاته لو أسلم ومات أو متن قبل الاختيار : 356 13 - استيفاء عدد الطلقات : 357 أ - نكاح المطلّق من مطلّقته الحرّة إذا استكملت ثلاث طلقات : 357 ب - نكاح الرجل من مطلّقته الأمة بعد تطليقها مرّتين : 357 ج - نكاح المطلّق من مطلّقته بعد استكمالها تسعا للعدّة : 357 14 - اللعان : 358 15 - قذف الصمّاء والخرساء : 358 16 - الرقّ : 358 أ - نكاح الحرّ من الأمة : 358 ب - نكاح العبد أكثر من حرّتين : 359 ج - حكم نكاح أمة على حرّة : 359 د - نكاح الحرّة على الأمة : 359 ه - النكاح من حرّة وأمة في عقد واحد : 359 17 - الكفر : 359 أ - حكم نكاح المسلم من المشركة الكتابية : 359 ب - نكاح المسلم من المجوسية والصابئية والسامرية : 360 ج - نكاح المسلم الأمة المشركة : 360 ج / 1 - وطء المسلم الأمة الكتابية أو المجوسية بعقد المتعة أو بملك اليمين : 361 ج / 2 - نكاح الأسير المسلم من المشركات : 361 د - نكاح المؤمن من الناصبية : 361 ه - حكم تزويج المؤمنة بالمخالف : 361 و - هل للمسلم اجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض أو الجنابة أو النفاس ؟ : 361 ز - إلزام الرجل زوجته الذمّية أو المخالفة بالامتناع عمّا ينافي الاستمتاع وتناول المحرّمات والنجاسات : 361 ح - نكاح المرتدّ وحكم نكاح الزوجين إذا ارتدّا معا أو ارتدّ أحدهما قبل الدخول أو بعده : 362 ط - نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أو كلاهما : 363 ط / 1 - حكم نكاح زوج الكتابية إذا أسلم : 363 ط / 2 - حكم النكاح إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأسلم أحدهما ، أو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة : 363 ط / 3 - حكم نكاح من أسلم عن مجوسية أو وثنية بعد الدخول وحكم ما لو تزوج عليها أختها أو عمّتها أو خالتها أو أربعا سواها : 364 ط / 4 - حكم النكاح إذا أسلمت الوثنيّة وأقام زوجها على الشرك وتزوج أختها في عدّتها : 364 ط / 5 - حكم نكاح الكافر من مشركة في عدّتها ثم أسلما : 364 ط / 6 - إذا أسلم الزوج وتحته مشركة ثم ارتدّ قبل انقضاء العدّة : 364 ط / 7 - إذا نكح المشرك مشركة متعة ثم أسلما قبل انقضاء المدّة : 365 ط / 8 - إذا نكح المشرك مشركة على أنّ لهما أو لأحدهما الخيار ثم أسلما : 365 ط / 9 - حكم النكاح إذا اختلف الزوجان أنهما أسلما معا أو أسلم أحدهما قبل الآخر : 365 ط / 10 - حكم نكاح المشرك من امّ وبنت بعقد واحد إذا أسلم بعده : 366 ط / 11 - إذا كان لمشرك أمتان امّ وبنتها فأسلم وأسلمن معه : 366 ط / 12 - نكاح من أسلم وعنده امرأة وخالتها أو عمّتها : 366