أ - نفقة المطلّقة الرجعية : 305
ب - نفقة البائن : 305
ب / 1 - نفقة البائن بالملاعنة : 306
ب / 2 - نفقة الأمة البائن من زوجها الحرّ : 306
ج - نفقة المتوفى عنها زوجها : 306
2 - شروط استحقاق النفقة : 306
أ - كون العقد دائما : 306
ب - الطاعة والتمكين الكامل : 306
ب / 1 - استحقاق النفقة بالتمكين المستند إلى العقد : 307
ب / 2 - نفقة الزوجة إذا كان الزوجين كبيرين : 307
ب / 3 - نفقة الزوجة التي لا توطأ لصغرها : 307
ب / 4 - نفقة زوجة الصغير : 307
ب / 5 - نفقة الزوجة المريضة المتضرّرة بالوطء وذات العيوب : 307
ب / 6 - نفقة الزوجة المسافرة أو الهاربة : 308
ب / 7 - نفقة المعتكفة والصائمة والمصلّية : 308
ب / 8 - نفقة المحرمة : 309
ب / 9 - لو تعاقد الزوجان وتساكتا عن التمكين والإنفاق : 309
3 - قدر النفقة ما يعتبر فيه : 309
أ - الإطعام : 309
ب - الإدام : 310
ج - الكسوة : 310
د - الفراش : 310
ه - نفقة الدواء وأجرة الطبيب والحجّام ودفع الكفّارة والاضحيّة عن الزوجة : 310
و - نفقة النظافة والزينة : 311
ز - الخدمة : 311
ح - السكنى : 311
ح / 1 - سكنى المطلقة الرجعيّة : 311
ح / 2 - سكنى المطلّقة البائن والمختلعة : 312
ح / 3 - سكنى المعتدّة عن نكاح فاسد أو مفسوخ بالعيب : 312
ح / 4 - سكنى المتوفى عنها زوجها : 312
ط - نفقة الزوجة البدوية : 313
4 - مسقطات النفقة : 313
أ - عدم التمكين الكامل أو النشوز : 313
ب - البينونة لغير الحامل : 313
ج - الارتداد : 313
5 - أحكام نفقة الزوجة : 313
أ - وقت وجوب تسليم النفقة : 313
ب - تقديم نفقة الزوجة على نفقة ذوي الأرحام : 313
ج - التسوية في النفقة بين الزوجات : 314
د - حكم النفقة لو امتنعت الزوجة الكبيرة من تسليم نفسها حتى تقبض المهر : 314
ه - تصرّف الزوجة في النفقة وحكم تلفها : 314
ه / 1 - حكم ما تأخذه المرأة من مال زوجها وتتصرّف به : 315
و - لو أسلفها نفقتها لمدّة ثم بانت أو مات هو : 315
ز - نفقة من بذلت نفسها في غياب زوجها : 315
ح - المقاصة بين النفقة الزوجية والدين : 315
ط - حكم النفقة إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين أو كتابيين وأسلم أحدهما : 315
ي - نفقة زوجة العبد : 316
ي / 1 - نفقة زوجة العبد القن والمدبّر والمكاتب : 316
ي / 2 - نفقة زوجة العبد المبعّض : 316
ي / 3 - نفقة زوجة العبد الآبق : 317
ي / 4 - نفقة الأمة البائن من زوجها العبد : 317
ي / 5 - نفقة الحرّة البائن من زوجها العبد : 317
ي / 6 - تعلّق نفقة زوجة العبد بكسبه : 317
ي / 7 - ما يجب على المولى من نفقة أمته المزوّجة : 317
ك - هل يزاد في النفقة إذا تطوّعت الام بإرضاع ولدها : 318
ل - نفقة الزوجة المفضاة : 318
م - امتناع الرجل عن الإنفاق على الزوجة أو ذوي النسب
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 632
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٣٢