وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ
فجعلت نفلا .
م 4 / 153
ب / 3 - حرمة الصدقة الواجبة والكتابة وقول الشعر وتعليمه وخائنة الأعين : وأمّا المحظورات فحظرت عليه الكتابة ، وقول الشعر ، وتعليم الشعر ، وأخذ الصّدقات المفروضات ، وصدقة التطوّع على قول بعضهم .
وخائنة الأعين ومعناه أنّه ما كان يرمز بأمر أو يشير بعين تعريضا لكن يصرّح به .
م 4 / 153
وفي موضع آخر : والنبيّ عليه وآله السّلام عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوّة ، وإنّما لم يحسنها قبل البعثة .
م 8 / 120
ب / 4 - إباحة الوصال في الصوم وأن يحمي له وللمسلمين : المباحات التي خصّ بها كثيرة :
منها الوصال في الصوم كان مباحا ( له ) ولا يحلّ لغيره . وهو أن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النّهار ، لا أن يكون صائما . لأنّ الصوم في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا بلا خلاف .
وأبيح له أن يحمي لنفسه وللمسلمين ، ولا يجوز لغيره أن يحمي لنفسه أصلا لكن للامام أن يحمي للمسلمين .
م 4 / 154
ب / 5 - اختصاص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بالصفايا من الغنيمة : غنيمة / ثالثا 1 ز
ب / 6 - اختصاصه بالفيء والأنفال : فيء / 2
أنفال / ثانيا
ب / 7 - جعل الأرض كلّها مسجدا له وطهورا : وجعلت له الأرض مصلّى يصلّي أيّ موضع أراد ، ويتطهّر بأيّ تراب منها كان ، ولم يكن ذلك لأحد قبله .
م 4 / 154
ب / 8 - كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم : وقيل إنّه أبيح له أخذ الماء من العطشان ، وإن كان محتاجا إليه ، ويكون أولى به ، وليس لأحد ذلك .
م 4 / 154
ب / 9 - وجوب لقاء العدو عليه إذا لبس لامة الحرب : وأوجب عليه إذا لبس لامته ، وهو الدرع والسّلاح ، أن لا ينزعها حتى يلقى العدوّ .
م 4 / 153
ج - ما خصّ به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الكرامات : وأمّا الكرامات فهو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بعث إلى الكافة ، وكان كلّ نبيّ بعث إلى قوم دون قوم ، ولذلك قال صلّى اللّه عليه وآله بعثت إلى الأسود والأحمر .
وأكرم بأنّه شارك الأنبياء كلّهم وساواهم في معجزاتهم : إذ كان له حنين الجذع ، وتسبيح الحصا ، وكلام الضبّ ، وانشقاق القمر ، وغير ذلك وخصّ بالقرآن الذي لم يكن لهم ، وكلّ نبيّ إذا مات انقرضت معجزاته إلّا نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله فإنّ معجزته بقيت إلى الحشر ، وهي القرآن .
ونصر بالرّعب فقال صلّى اللّه عليه وآله : نصرت بالرعب حتى أنّ العدوّ لينهزم على مسيرة شهر ، وجعلت