محكم
- لزوم معرفة المتصدّي للقضاء محكم الكتاب ومتشابهه : قضاء / ثالثا ( ن / 337 ، م 8 / 99 )
محلل
1 - أحكام محلّل المطلّقة ثلاثا : تحليل / أوّلا
2 - المحلّل في السباق وما يتعلّق به من أحكام : سبق ورماية / خامسا 2 ، رابعا 1 ه ، 2 د
محمّد صلّى اللّه عليه وآله
1 - خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله
قد خصّ اللّه تعالى نبيّه محمّدا صلّى اللّه عليه وآله بأشياء ميّزه بها من خلقه وهي أربعة أضرب : واجب ، ومحظور ، ومباح ، وكرامة .
وذلك أنّه أوجب عليه أشياء لم يوجبها على خلقه ليزيده بها قوّة ودرجة ، وحظر عليه أشياء لم يحظرها على غيره تنزيها له عنها ، وأباح له أشياء لم يبحها لأحد توسّعا عليه ، وأكرمه بأشياء خصّه بها لينبّه بذلك على كرامته ومنزلته .
م 4 / 152
إذا خاطبه اللّه تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلّا بدليل شرعي ؛ لأنّه إذا خاطب تعالى بخطاب واجب ومباح وندب يصلح اللفظ أن يكون متناولا له ، فكان هو وغيره من المؤمنين فيه سواء ، مثل قوله « يا أيّها الناس ، ويا أيّها الذين آمنوا » وما أشبه ذلك ، إلّا أن يكون هناك قرينة تدلّ على أنّه مخصوص بذلك ، كقوله تعالى
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
« 1 » فحينئذ يعرف خصوصه بها .
وكلّ ما ذكرناه من الأحكام ، إنّما عرف اختصاصه بها بدليل .
م 4 / 155
أ - خصائصه في النكاح : أ / 1 - تجاوز الأربع زوجات بالعقد الدائم : يجوز له أن يتزوّج أي عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ينحصر ، ولا يجوز لأحد من أمّته أن يتجاوز أربعا إن كان حرّا أو اثنتين إن كان عبدا .
وقبض صلّى اللّه عليه وآله عن تسع وكان يجوز له أكثر من ذلك إلّا أنّه اتّفق هذا العدد عند الموت .
م 4 / 155 ، 159 - 160
أ / 2 - التزوّج بلفظ الهبة وعدم لزوم المهر عليه ابتداء ولا انتهاء : كان يجوز له صلّى اللّه عليه وآله أن يتزوّج بلا مهر ابتداء ، وانتهاء ، مثل أن يتزوّج بلفظ النكاح ولا يمهرها ثم يدخل بها ، ولا يجب عليه مهرها ، وليس ذلك لغيره .
وأنّه كان له أن يتزوّج بلفظ الهبة ، وفي الناس من قال : لا يجوز له ذلك والأوّل أصحّ ، ومنهم
هامش
( 1 ) - سورة الأحزاب : 50 .