وحل
1 - الصلاة في الأرض الوحلة : صلاة / رابعا 2 ه ( ن / 100 )
2 - السجود على الوحل : صلاة / ثامنا 6 ج / 2 [ 2 ] ( ن / 100 )
3 - التيمّم بالأرض الوحلة : تيمّم / ثالثا 3 ب
ودج
- قطع أوداج الذبيحة : ذباحة / ثالثا 2 ( خ 6 / 47 ، 2 / 212 )
وديعة
أولا - تعريف الوديعة وحكمها : لغة ، الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقرّ وسكن ، ويقال : أنّه مشتقّ من ودع يقال ودع الشيء يودعه إذا كان في خفض ، سكون وأحدهما قريب من الآخر .
وللوديعة حكم في الشريعة : قال تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 1 » و
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
« 2 » وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك . . »
فالوديعة : أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرّط .
م 4 / 132
وفي موضع آخر : المودع ممسك على غيره حافظ لغيره من غير فائدة .
م 4 / 141
ثانيا - عقد الوديعة : 1 - عقد الوديعة من حيث الجواز واللزوم : الوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردّها فعل ومن جهة المودع متى شاء أن يردّها فعل .
م 4 / 132
2 - وديعة الطفل : دفع الصبيّ لا حكم له ، ( فلو ) أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان .
وإذا أودع وديعة عند صبيّ وتلفت في يده ، فهل يلزمه الضمان ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما :
لا يلزمه الضمان ، وهو الأقوى . والثاني : أنّه يضمن .
م 4 / 146
3 - وديعة العبد : إن أودع عبدا وديعة ، فالضمان على وجهين ، فإن قلنا في الصبي : يضمن ، فضمان العبد يتعلّق برقبته ، وإن قلنا : الصبي لا يضمن ، يتعلّق في العبد الضمان بذمّته ، وهذا هو الأقوى عندي .
م 4 / 146 - 147
4 - تحقّق القبول من المودع لفظا أو فعلا : إذا أودعه مالا وأحضر المال بين يديه فلا
هامش
( 1 ) - النساء / 58 .
( 2 ) - البقرة : 283 .