تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ج / 9 - ثبوت دعوى دفع المهر والاختلاف في مقداره : إذا ادّعى الزوج دفع المهر وطالب به فإنّه يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين . فإن اختلفا في قدر المهر فلا ينظر إلى ما وقع به العقد ، وانّما ينظر إلى ما وقع فيه القبض ، قليلا كان أو كثيرا . فإن خالفته في ذلك كان القول قولها أنّها ما قبضت إلّا هذا القدر . فإن أعطيناه المهر بما ذكرنا فقامت البيّنة أنّ المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل . وكلّ موضع يجب فيه ردّ المهر فإنّه يكون ذلك من بيت المال المعدّ للمصالح . م 2 / 55 3 - إقامة الحدّ على المهادن : أ - سرقة المهادن : إذا هادن الإمام قوما ، فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا ، وجب عليهم القطع . وللشافعي فيه قولان . خ 5 / 552 ب - زنا المهادن وشربه الخمر : إذا زنا المهادن أو شرب الخمر ظاهرا أقيم عليه الحدّ . وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه . خ 5 / 552

هدهد

- أكل لحم الهدهد : أطعمة وأشربة / ثالثا 2 ( ن / 577 )

هدي

1 - الهدي للقارن والمفرد : حجّ / خامسا 2 ، 3 د ( م 1 / 311 ، ن / 208 ) 2 - هل يلزم الأجير هدي القران والتمتّع : حجّ / رابعا 2 د / 12 ( م 1 / 324 ) 3 - أحكام ذبح الهدي وما يتعلّق به من شروط : حجّ / سادسا 4 ب 4 - نذر الهدي : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 7 ] ، [ 8 ] ( م 1 / 375 ، خ 2 / 437 ) 5 - إرسال المحصر هديا أو ثمنه ليذبح عنه : إحصار / ثانيا

هديّة

1 - الفرق بين الهديّة والهبة : هبة / أولا 2 ( م 3 / 303 ) 2 - لزوم الهديّة بالقبض ، وأثر الإيجاب والقبول فيها : الهديّة لا تصحّ إلّا بالإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلّا بالقبض . م 3 / 314 أ - أثر موت المهدي على الهديّة قبل إقباضها : الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ، ومات في الطريق ، كان ورثته بالخيار فيما اشتراه وسمّاه لأصدقائه ، إن شاؤوا