مجنونة أو عاقلة فجنّت لم يجب الردّ ، ولا يجوز ردّها احتياطا ، والمهر إن كانت جنّت بعد إسلامها فله ( الزوج ) مهرها ، فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئا من المهر ، ويتوقّف عن الردّ حتى تفيق وتبيّن أمرها ، فإذا أفاقت سئلت ، فإن ذكرت أنّها أسلمت أعطي المهر ، وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة ردّت عليه .
م 2 / 53 - 54
ج / 2 - ردّ المهاجرة الصغيرة : إذا قدمت صغيرة فوصفت الإسلام فإنّها لا تردّ ولم يحكم بإسلامها . فإن جاء زوجها يطلبها أو يطلب المهر فهي لا تردّ ، والمهر ، أيضا يتوقف عن ردّه حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ردّ المهر وإن لم تقم ردّت هي وحدها .
م 2 / 54
ج / 3 - ردّ المهاجرة المسلمة إذا ارتدّت : إذا قدمت مسلمة ، وجاء زوجها يطلبها فارتدّت ، فإنّها لا تردّ عليه ، ويردّ على زوجها المهر .
م 2 / 54
ج / 4 - موت المهاجرة أو موت زوجها بعد المطالبة أو قبلها : إذا جاء زوجها يطلبها فمات أو ماتت ، فإن كان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له ، وإن مات بعد المطالبة استقرّ له المهر ، فإن كانت الزوجة ماتت أعطي المهر ، وإن كان الزوج مات فالمهر لورثته .
م 2 / 54
ج / 5 - ردّ مهر المهاجرة المطلّقة : إذا قدمت مسلمة فطلّقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة بها ، لم يكن له المطالبة بالمهر ، وإن كان الطلاق رجعيا فراجعها عادت المطالبة بالمهر .
م 2 / 54
ج / 6 - إسلام زوج المهاجرة : إذا قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم ، فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح بأن أسلم قبل انقضاء عدّتها ردّت إليه ، وإن كان طالب بمهرها فأعطيناه كان عليه ردّه . وإن أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ، فإن كان طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها فمنعناه كان له المطالبة ، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة .
وهكذا إذا كان غير مدخول بها وأسلم بعد ذلك لم يكن له المطالبة بالمهر .
م 2 / 54
ج / 7 - ردّ الأمة المهاجرة : إذا قدمت أمة مسلمة مهاجرة ولها زوج لم تردّ عليه ، فإن جاء سيّدها يطلبها فلا يجب ردّها ولا قيمتها ، فأمّا المهر فإن كان زوجها حرّا فله المطالبة به ، وإن كان عبدا فلسيّده المطالبة به .
م 2 / 55
ج / 8 - ثبوت دعوى زوجية الكافر للمهاجرة : إذا جاءت امرأة مسلمة فجاء زوجها فادّعاها لم يثبت ذلك إلّا بأحد سببين : إمّا أن يشهد شاهدان مسلمان أنّها زوجته ، أو تعترف المرأة بذلك .
فأمّا قول المشركين وإن كثر عددهم فإنّه لا يقبل .
م 2 / 55
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 433
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٣