تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لأحد أن يدخل مكّة إلّا محرما إمّا بحجّ أو عمرة . م 1 / 355 ، 292 وفي موضع آخر أضاف : . . . بلا خلاف . م 1 / 360 وفي النهاية ( 247 ) نحوه . أ / 1 - دخول مكّة بغير إحرام للقتال : من يدخل إلى مكّة لقتال عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلّا كما دخل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عام الفتح والمغفرة على رأسه ، بلا خلاف . م 1 / 361 أ / 2 - دخولها بغير إحرام للحاجة المتكررة أو المرض : قد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرض . م 1 / 355 وفي موضع آخر : من يدخل إلى مكّة لحاجة تتكرّر ، مثل الرعاة والحطّابة ، جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام . م 1 / 361 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : إنّ للشافعي فيه قولا آخر وهو أنّه يلزم هؤلاء في السنّة مرّة . خ 2 / 377 وكذلك في النهاية ، وأضاف : وقد رخّص للمريض أيضا . ن / 247 أ / 3 - دخولها لحاجة لا تتكرّر بغير إحرام : من دخل مكّة لحاجة لا تتكرّر كالتجارة ، والرسالة ، وزيارة الأهل ، أو كان مكيّا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها إلّا بإحرام . خ 2 / 367 وفي المبسوط ( 1 / 361 ) نحوه . وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول الشافعي في الامّ . ولأبي حنيفة تفصيل فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، وأمّا إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام . والقول الآخر للشافعي : أنّ ذلك مستحبّ غير واجب ، قاله في عامة كتبه . وبه قال مالك . خ 2 / 367 ب - هل يجب القضاء على من دخل مكّة بغير إحرام وكان ممن يجب عليه ؟ : من يجب عليه أن لا يدخل مكّة إلّا محرما ، فدخلها محلّا ، فلا قضاء عليه . وبه قال الشافعي على قوله إنّه واجب أو مستحبّ . وقال أبو حنيفة : عليه أن يدخلها محرما ، فإن دخلها محلّا فعليه القضاء ثم ينظر ، فإن حجّ حجّة الإسلام من سنته فالقياس أنّ عليه القضاء ، لكنّه يسقط القضاء استحسانا ، وإن لم يحجّ من سنته استقرّ عليه القضاء . خ 2 / 377 2 - ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة : إحرام / ثانيا 2 ح ، 1 أ 3 - ما يستحبّ عند دخول مكّة : أ - الغسل : طواف / ثانيا 2 أ