لأحد أن يدخل مكّة إلّا محرما إمّا بحجّ أو عمرة .
م 1 / 355 ، 292
وفي موضع آخر أضاف : . . . بلا خلاف .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 247 ) نحوه .
أ / 1 - دخول مكّة بغير إحرام للقتال : من يدخل إلى مكّة لقتال عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلّا كما دخل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عام الفتح والمغفرة على رأسه ، بلا خلاف .
م 1 / 361
أ / 2 - دخولها بغير إحرام للحاجة المتكررة أو المرض : قد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرض .
م 1 / 355
وفي موضع آخر : من يدخل إلى مكّة لحاجة تتكرّر ، مثل الرعاة والحطّابة ، جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام .
م 1 / 361
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : إنّ للشافعي فيه قولا آخر وهو أنّه يلزم هؤلاء في السنّة مرّة .
خ 2 / 377
وكذلك في النهاية ، وأضاف : وقد رخّص للمريض أيضا .
ن / 247
أ / 3 - دخولها لحاجة لا تتكرّر بغير إحرام : من دخل مكّة لحاجة لا تتكرّر كالتجارة ، والرسالة ، وزيارة الأهل ، أو كان مكيّا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها إلّا بإحرام .
خ 2 / 367
وفي المبسوط ( 1 / 361 ) نحوه .
وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول الشافعي في الامّ . ولأبي حنيفة تفصيل فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، وأمّا إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام .
والقول الآخر للشافعي : أنّ ذلك مستحبّ غير واجب ، قاله في عامة كتبه . وبه قال مالك .
خ 2 / 367
ب - هل يجب القضاء على من دخل مكّة بغير إحرام وكان ممن يجب عليه ؟ : من يجب عليه أن لا يدخل مكّة إلّا محرما ، فدخلها محلّا ، فلا قضاء عليه . وبه قال الشافعي على قوله إنّه واجب أو مستحبّ .
وقال أبو حنيفة : عليه أن يدخلها محرما ، فإن دخلها محلّا فعليه القضاء ثم ينظر ، فإن حجّ حجّة الإسلام من سنته فالقياس أنّ عليه القضاء ، لكنّه يسقط القضاء استحسانا ، وإن لم يحجّ من سنته استقرّ عليه القضاء .
خ 2 / 377
2 - ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة : إحرام / ثانيا 2 ح ، 1
أ 3 - ما يستحبّ عند دخول مكّة : أ - الغسل : طواف / ثانيا 2
أ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 208
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٠٨