ب - دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار : طواف / ثانيا 2 ج
ج - الدعاء عند دخولها : طواف / ثانيا 2 د
4 - دخول مكّة ليلا ونهارا : يجوز دخول مكّة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء .
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنّه قال :
أكره دخولها ليلا .
خ 2 / 319
5 - حكم صلاة المسافر في مكّة وطريقها : صلاة المسافر / ثالثا 3 ، 3
أ 6 - صلاة المعتكف في بيوت مكّة : اعتكاف / ثانيا 6 ج
7 - حجّ أهل مكّة : حجّ / خامسا 1 ب / 5 [ 1 ] ، 2 ، 3 أ ، ب
8 - أفضليّة الصلاة لأهل مكّة والطواف لمجاوريها : من جاور بمكّة ، فالطّواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين ، فإن جاوزها أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل .
ن / 286
وفي المبسوط ( 1 / 385 ) نحوه .
9 - حكم المجاورة بمكّة : حجّ / سادسا 9 ك
10 - استحباب التصدّق بتمر عند الخروج منها : حجّ / سادسا 9 ز
11 - بيع وإجارة رباع مكّة : لا يجوز بيع رباع مكّة وإجارتها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يجوز .
خ 3 / 188
ونحوه في المبسوط ( 2 / 168 ) . وأضاف في موضع آخر : لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكّة ومنازلها .
م 1 / 384
12 - لقطة مكّة : لقطة / رابعا 2
أ 13 - فتح مكّة عنوة : غنيمة / ثانيا 2 أ / 1
14 - تعيّن ذبح الهدي المنذور بمكة لو لم يسمّ موضعا : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 7 ]
15 - أفضليّة مكّة من المدينة : مكّة أفضل من المدينة ، وبه قال الشافعي وأهل مكّة وأهل العلم أجمع إلّا مالكا ، فإنّه قال :
المدينة أفضل من مكّة . وبه قال أهل المدينة .
خ 2 / 451
مكره
انظر : إكراه