خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
ومنهم من قال : إذا كان ذلك عادة لا يجوز .
خ 3 / 174
ونحوه في النهاية ( 312 ) والمبسوط ( 2 / 161 ) .
4 - أداء القرض بعينه أو بمثله :
إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله . وعليه أكثر أصحاب الشافعي . وفيهم من قال : يجب عليه قيمته كالمتلف .
خ 3 / 175
وفي النهاية : قضاء القرض إن كان ممّا له مثل من المكيل والموزون فإنّه يقضيه مثله ، وإن كان ممّا لا مثل له مثل الثياب والحيوان والخشب يجب عليه قيمته .
م 2 / 161
5 - أداء القرض من جنسه مع التفاوت :
إذا أقرض وزنا فردّ عليه عددا ، أو أقرض عددا فردّ عليه وزنا من غير شرط ، زاد أو نقص بطيب نفس منهما لم يكن به بأس .
ن / 312
وفي المبسوط : إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة دنانير عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارا ، كان الدينار الزائد للقاضي مشاعا فيها ، ولا يكون مضمونا على القابض ، ويكون بمنزلة الأمانة في يده ، فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دينارا ، وإن شاء وهبه له ، وإن شاء اشترى منه عوضا به وإن شاء أخذ به دارهم ويكون صرفا .
م 2 / 97
6 - أداء القرض من غير جنسه :
إذا أقرض حنطة فردّ عليه شعيرا ، أو أقرض شعيرا فردّ عليه حنطة ، أو أقرض جلّة من تمر فردّ عليه جلّتان ، كلّ ذلك من غير شرط لم يكن به بأس .
ن / 312
ومتى كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت .
ن / 313
وفي المبسوط : إذا كان له على غيره طعام قرضا فأعطاه مالا ، فإن كان ما أعطاه طعاما من جنس ما عليه فهو نفس حقّه ، وإن كان من جنس آخر فإمّا أن يكون طعاما أو غيره ، فإن كان طعاما مثل الشعير والذرة والأرز ، فإمّا أن يكون في الذمّة أو عينا . فإن كان في الذمّة ، فإن كان عيّنه قبل التفرّق وقبضه جاز ، وإن فارقه قبل قبضه وتعينه فلا يجوز . وإن كان غير الطعام ، مثل الدراهم والدنانير والثياب والحيوان فإنّه يجوز . فإن كان في الذمّة ثم قبضه جاز في المجلس ، وإن كان في الذمّة وفارقه قبل القبض لم يجز ، وإن كان معيّنا وفارقه قبل القبض فإنّه يجوز ، كما إذا باعه طعاما بعينه بثمن في الذمّة وافترقا قبل التقابض صحّ .
م 2 / 122 - 123
7 - المطالبة في غير بلد القرض :
إذا أقرض غيره طعاما بمصر فلقيه بمكّة