تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أجود منه فيما لا يصحّ فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين ، كان حراما . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع . خ 3 / 174 ونحوه في المبسوط ( 2 / 161 ) .

3 - اشتراط المقرض الزيادة الحكميّة في العوض :

إذا أعطاه الغلّة ( الدراهم أو الدنانير المكسّرة ) وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس . ن / 312

4 - اشتراط المقرض ردّ العوض في بلد آخر :

من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا . وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما . خ 3 / 173 وفي النهاية : لا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به . ن / 313

5 - القرض بشرط المعاملة في التجارات :

إذا أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك . ن / 312

6 - القرض بشرط الرهن :

إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصحّ القرض ؛ لأنّه قرضا يجرّ منفعة ، ولا يصحّ الرهن ؛ لأنّه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضا . م 2 / 245 وفي الخلاف : إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صحّ ذلك ، ولم يمنع منه مانع . وقال الشافعي : لا يصحّ الرهن ولا القرض الثاني . خ 3 / 254

7 - لزوم القرض بنفس القرض :

القرض يلزم بنفس القرض ، لا بمطالبة المقرض . م 3 / 331

ثانيا - المال المقترض :

1 - ضابط ما يصحّ إقراضه :

كلّ ما يضبط بالوصف ، أو يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلّا فيما له مثل من المكيل والموزون . خ 3 / 175 ونحوه في المبسوط وأضاف : ولا يجوز