تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
إقراض ما لا يضبط بالصفة ، مثل الجواهر . م 2 / 161

2 - إقراض الخبز :

يجوز استقراض الخبز . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أبو يوسف : يجوز وزنا . وقال محمّد : يجوز عددا . خ 3 / 175 - 176 وفي المبسوط : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا . م 2 / 161

3 - إقراض الجواري :

ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم فيه فتيا ، والذي يقتضيه الأصول أنّه على الإباحة ، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبيّ أو من ذي رحم لها ، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرّمة . وبه قال داود ومحمّد بن جرير الطبري . وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها أو أخيها أو عمّها أو خالها ؛ لأنّه لا يجوز لهم وطؤها ، فأمّا الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا . خ 3 / 176 ونحوه في المبسوط وأضاف : فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك ، فإنّه إذا قبضها عتقت عليه ، وليس له ردّها على المقرض ولا له المطالبة بها . م 2 / 161

ثالثا - أحكام القرض :

1 - تملّك القرض بالقبض :

المستقرض يملك القرض بالقبض . خ 3 / 177 ونحوه في المبسوط وأضاف : دون التصرّف ؛ لأنّه يستبيح به التصرّف . م 2 / 161 واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه . خ 3 / 177

2 - الرجوع في القرض :

يجوز للمستقرض أن يردّ مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأمّا المقرض فعندنا أنّ له الرجوع فيه . خ 3 / 177 ونحوه في المبسوط ( 2 / 161 ) . ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . ومنهم من قال : إن قلنا يملك بالقبض ، فليس له الرجوع ، وإن قلنا : يملك بالتصرّف ، فليس له الرجوع بعد التصرّف . خ 3 / 177

3 - تبرّع المقترض بالزيادة :

يجوز أن يقرض غيره مالا ويردّ عليه بدله
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي