إقراض ما لا يضبط بالصفة ، مثل الجواهر .
م 2 / 161
2 - إقراض الخبز :
يجوز استقراض الخبز . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال أبو يوسف : يجوز وزنا .
وقال محمّد : يجوز عددا .
خ 3 / 175 - 176
وفي المبسوط : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا .
م 2 / 161
3 - إقراض الجواري :
ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم فيه فتيا ، والذي يقتضيه الأصول أنّه على الإباحة ، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبيّ أو من ذي رحم لها ، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرّمة . وبه قال داود ومحمّد بن جرير الطبري .
وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها أو أخيها أو عمّها أو خالها ؛ لأنّه لا يجوز لهم وطؤها ، فأمّا الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا .
خ 3 / 176
ونحوه في المبسوط وأضاف : فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك ، فإنّه إذا قبضها عتقت عليه ، وليس له ردّها على المقرض ولا له المطالبة بها .
م 2 / 161
ثالثا - أحكام القرض :
1 - تملّك القرض بالقبض :
المستقرض يملك القرض بالقبض .
خ 3 / 177
ونحوه في المبسوط وأضاف : دون التصرّف ؛ لأنّه يستبيح به التصرّف .
م 2 / 161
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه .
خ 3 / 177
2 - الرجوع في القرض :
يجوز للمستقرض أن يردّ مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأمّا المقرض فعندنا أنّ له الرجوع فيه .
خ 3 / 177
ونحوه في المبسوط ( 2 / 161 ) .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه . ومنهم من قال : إن قلنا يملك بالقبض ، فليس له الرجوع ، وإن قلنا : يملك بالتصرّف ، فليس له الرجوع بعد التصرّف .
خ 3 / 177
3 - تبرّع المقترض بالزيادة :
يجوز أن يقرض غيره مالا ويردّ عليه بدله