وفي المبسوط ( 1 / 119 ) نحوه وكذا في الجمل والعقود ( ر / 186 ) والاقتصاد ( 265 ) مختصرا .
وفي موضع آخر من المبسوط : من ترك تكبيرة الإحرام عامدا فلا صلاة له ، فإن تركها ناسيا ثمّ ذكر استأنف الصلاة بها ، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلاته إذا كان انتقل إلى حالة أخرى .
م 1 / 102
أ / 3 - ترك القراءة
: من صلّى بغير قراءة بطلت صلاته إذا كان متعمّدا ، وإن تركه ناسيا ولم يفته محلّ القراءة ، وهو أن لا يكون ركع قرأ ، فإن فاته ذلك وذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وفي أصحابنا من قال : يستأنف الصلاة ، فجعل القراءة ركنا ، والأوّل أظهر .
م 1 / 105
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن ترك قراءة ما زاد على الحمد في الفرائض ، كانت صلاته ناقصة ولم تجب عليه إعادتها .
ن / 87
وفي موضع آخر : من ترك
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
في الصلاة متعمّدا ، قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها ، وإن كانت الحال حال تقيّة جاز له أن يقول فيما بينه وبين نفسه ، وإن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة .
ن / 76 - 77
وفي الجمل والعقود ( ر / 188 ) ، والاقتصاد ( 266 ) نحوه مختصرا .
وفي الخلاف أشار فقط إلى حكم الإخلال بها نسيانا حتى ركع ، وأفتى بمثل ما هنا ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما قاله في القديم : أنّه تجوز صلاته . والثاني : تبطل صلاته وهو قول أكثر أصحابه .
خ 1 / 334 - 335 ، 408
[ 1 ] - نسيان الحمد والتذكّر بعد قراءة السورة
: إن قرأ سورة ثمّ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد رجع فقرأ الحمد ثمّ قرأ بعدها سورة ثمّ ليركع ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قرأ فليس عليه شيء .
ن / 92
ونحوه في المبسوط ( 1 / 122 ) .
[ 2 ] - الإخلال بالجهر والإخفات في القراءة
: انظر : ثامنا 4 د
أ / 4 - ترك الركوع
: من ترك الركوع عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة .
م 1 / 109
وفي موضع آخر : وفي أصحابنا من قال :
يسقط السجود ويعيد الركوع ، ثمّ يعيد السجود ، والأوّل أحوط ؛ لأنّ هذا الحكم يختصّ الركعتين الأخيرتين .
م 1 / 119
وكذلك إن كان في الثالثة من المغرب ، وإن