حجّة الإسلام وإن كانت تطوّعا كان بالخيار .
م 1 / 332
أ - لو حبس بغير العدوّ
: الحصر الخاص هو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك فلا يخلو أن يحبس بحقّ أو بغير حقّ ، فإن حبس بحقّ بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه لم يكن له أن يتحلّل ، وإن حبس ظلما أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلّل .
م 1 / 332
ب - أفضليّة عدم التحلّل لمن لا يخاف فوات الحجّ
: متى لم يخف فوات الحجّ فالأفضل ألّا يتحلّل ويبقى على إحرامه وتمّم حجّه ، فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلّل .
م 1 / 333
ج - تحلّل المصدود بذبح الهدي
: كلّ من له التحلّل فلا يتحلّل إلّا بهدي ولا يجوز له قبل ذلك .
م 1 / 332
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وقال مالك : لا هدي عليه .
خ 2 / 423
ج / 1 - مكان ذبح الهدي
: المصدود يذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه ، ويحلّ من كلّ شيء أحرم منه من النساء وغيره .
ن / 282
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكّة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلّا في الحرم ، سواء أحصر في الحلّ أو في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أحصر في الحلّ أنفذ بهديه ، ويقدّر له مدّة يغلب على ظنّه أنّه يصل فيها وينحر فإذا مضت تلك المدّة تحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن كان وافق تحلّله بعد نحر هديه فقد صحّ تحلّله ووقع موقعه ظاهرا وباطنا ، وإن كان تحلّل قبل أن ينحر هديه لم يصحّ تحلّله في الباطن إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيّب أو لبس لزمه بذلك دم .
خ 2 / 424
ج / 2 - إذا لم يجد المصدود هديا
: إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام .
م 1 / 333
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني ، وهو الصحيح عندهم : أنّه ينتقل إلى البدل ، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمّته .
وله في جواز التحلّل قولان منصوصان ، أحدهما : إنّه يبقى محرما إلى أن يهدي ، والثاني وهو الأشبه : أنّه يتحلّل ثمّ يهدي إذا وجد .
خ 2 / 427
د - اعتبار النيّة في تحلّل المصدود والمحصر
: إذا أراد التحلّل من حصر العدوّ فلا بدّ فيه من نيّة التحلّل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا أحصر بالمرض .
م 1 / 333
ه - قضاء المصدود الحجّ أو العمرة
: المصدود