4 - صبغ الغاصبّ الثوب المغصوب
: غصب / ثالثا 2 ب / 1
( خ 3 / 406 ، م 3 / 77 ، 83 )
5 - الصلاة في ثوب صبغه كافر
: صلاة / خامسا 10 ( م 1 / 84 )
6 - لبس الحادّة الثياب المصبوغة
: حداد / ثالثا ( م 5 / 264 - 265 )
7 - السلم في الثوب المصبوغ
: سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 2 ] ( م 2 / 177 - 178 )
8 - لبس الرجل الثياب المصبوغة
: عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 - 218 )
9 - شهادة الصبّاغين
: شهادات / ثانيا 3 ب / 9 ( م 8 / 218 )
صبيّ
انظر : صغر
صدّ
أوّلا - تعريف الصدّ وما يتحقّق فيه
:
1 - تعريف الصدّ
: المصدود هو الذي يصدّه العدوّ عن الدخول إلى مكّة ، كما صدّوا رسول اللّه صلى الله عليه واله .
ن / 284
وفي المبسوط ذكره للحصر العام ، وأضاف : وأمّا الحصر الخاص فهو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك .
م 1 / 332
2 - تمييز الصدّ عن الإحصار
: إحصار / أوّلا 2
3 - ما يتحقق فيه الصدّ
: إذا أحصره العدوّ ، جاز له التحلّل ، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتّعا أو معتمرا . وبه قال جميع الفقهاء إلّا مالك فإنّه قال : إن كان معتمرا لم يكن له التحلّل .
خ 2 / 425
وفي المبسوط ( 1 / 333 ) أشار إلى تساوي العمرة مع الحجّ في التحلّل فقط .
ثانيا - أحكام المصدود
:
1 - حكم المصدود عن البيت
: إذا أحرم بحجّ أو عمرة فحصروه عدوّ من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلّا الذي حصر فيه ، فله أن يتحلّل بلا خلاف ، وإن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صدّ عنه لم يكن له التحلّل ، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صدّ عنه ، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلّل ، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلّا أنّه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحجّ لم يكن له التحلّل ويجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ جاز ، وإن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت