وإن كان ثلاثا حلّ له نكاحها قبل الزوج الآخر .
وقال أبو إسحاق : يقع الطلاق احتياطا .
وقال ابن أبي هريرة : من أجاز الطلاق أجاز النكاح ، ومن منعه منع الطلاق .
وقال أحمد : الطلاق يقع في النكاح الفاسد .
خ 4 / 254
ونحوه في المبسوط ( 4 / 162 ) .
8 - طلاق المرتد
: طلاق المرتدّ إن كان قد ارتدّ قبل الدخول فقد بانت بالردّة ، فلا يلحقها طلاقه . وإن كانت الردّة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّ الطلاق وقع بها حين الطلاق ، وإن لم يعد حتى انقضت عدّتها بانت وتبيّنا أنّ الطلاق ما وقع عليها ؛ لأنّ البينونة سبقت الطلاق .
م 7 / 289
9 - طلاق المحجور عليه
: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فانّه قال :
لا يملك طلاقه .
خ 3 / 289 - 290
10 - طلاق المؤلي
: إذا طلّق المؤلي طلقة كانت رجعيّة . وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها .
وقال أبو ثور : تكون بائنة على كلّ حال .
خ 4 / 516
11 - هل ينعقد الطلاق قبل النكاح ؟
: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ، ولا يتعلّق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهنّ أو أعيانهنّ ، وسواء كانت الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول : كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص : كلّ امرأة أتزوّج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق ، والأعيان : إن أتزوّج بفلانة أو بهذه فهي طالق .
والصفة المطلقة أن يقول لأجنبيّة : إن دخلت الدار فأنت طالق . والصفة المقيّدة إذا قال لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .
وذهبت طائفة إلى أنّه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهنّ وفي أعيانهنّ . ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه .
وأمّا الصفة فقال أبو حنيفة : لا ينعقد الصفة المطلقة وهي إذا قال لأجنبيّة : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثمّ تزوّجها فدخلت قال : لا تطلّق ، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق ، انعقد .
وقال قوم : إن عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وإن عقده في خصوصهنّ وأعيانهنّ انعقد . ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي .
خ 4 / 432 - 433
طلب
1 - اعتبار طلب الماء وعدم وجدانه في جواز التيمّم
: تيمّم / أوّلا 1 ب ( م 1 / 31 ، ن / 48 )