فإن مات قبل أن يبيّن حكم في الثالثة بالطلاق ، واستخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة .
م 5 / 113
3 - صيغة الطلاق
:
أ - الألفاظ الصريحة في الطلاق
: إذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق .
ن / 510
وفي الخلاف : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، مع مقارنة النيّة له ، فإن تجرّد عن النيّة لم يقع به شيء .
وقال الفقهاء : الصريح ما يقع به الطلاق من غير نيّة .
فالصريح عند الشافعي - على قوله الجديد - ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق والسراح .
وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق والسراح ، وخليّة وبريّة ، وبتّة ، وبتلة ، وبائن وغير ذلك ممّا يذكره .
وقال أبو حنيفة : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو الطلاق - على ما قلناه - غير أنّه لم يراع النيّة . وقال أبو حنيفة : إن قال حال الغضب :
فارقتك ، أو سرّحتك ، كان صريحا ، فأمّا غير هذه اللفظة فكلّها كنايات .
وعلّق الشافعي القول في القديم ، فأومأ إلى قول أبي حنيفة ، وأخذ يدلّ عليه وينصره ، وهو قول غير معروف .
خ 4 / 459 - 460
ونحوه في المبسوط ( 5 / 25 ) .
أ / 1 - إذا قال لزوجته : أنت الطلاق
: إذا قال لها : أنت الطلاق ، لم يكن صريحا في الطلاق ، ولا كناية .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أنّه صريح ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : أنّه كناية .
خ 4 / 465
ونحوه في المبسوط ( 5 / 28 ) .
أ / 2 - إذا قال لها : أنت مطلّقة
: إذا قال لها :
أنت مطلّقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق - وإن قصد بذلك أنّها مطلّقة الآن - إلّا أن ينوي ، وإن لم ينو لم يكن شيئا .
وقال الشافعي : هو صريح فيه .
وقال أبو حنيفة : هو كناية .
خ 4 / 461
أ / 3 - إذا قال لها : أنت طلاق أو طالق طلاقا
أو طالق الطلاق : إذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق ، لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، إلّا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي ، فأنّه يقع به واحدة لا أكثر منه .
وقال أبو حنيفة : بجميع ذلك يقع ما نوى .
واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا ، وبه قال الشافعي .
خ 4 / 468
ونحوه في المبسوط ( 5 / 28 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قال :
أنت طالق طلاقا ونوى الايقاع وقعت واحدة لا غير ، فإن لم ينو لم يقع شيء أصلا ، وعندهم إن