ظهارا كان ظهارا ، وان نوى طلاقا كان طلاقا ، فإن لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة ، وان نوى عددا ، فإن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة ، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة . وان نوى الثلاث وقع الثلاث - كما يقول في الكنايات الظاهرة - وإن أطلق كان مؤليا ، فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفّارة ، وان لم يطأ حتى انقضت المدّة بانت بطلقة ، كما يقول في المؤلى عليها أنّها تبين بطلقة .
وأمّا إذا قال ذلك للأمة ، فإنّه يكون بمنزلة أن يحلف أنّه لا يصيبها ، فإن أصابها حنث ولزمته الكفّارة ، وإن لم يصبها فلا شيء عليه .
خ 4 / 472 - 475
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 5 / 33 ) .
ب / 4 - لو قال لها : كلّ ما أملك عليّ حرام
: إذا قال : كلّ ما أملك عليّ حرام ، لم يتعلّق به حكم ، سواء كان له زوجات وإماء وأموال ، أو لم يكن له شيء من ذلك ، نوى أو لم ينو .
وقال الشافعي : إن لم يكن له زوجات ولا إماء ، وله أموال ، مثل ما قلناه ، وإن كان له زوجة واحدة ، فعلى ما مضى ، وإن كان له زوجات ، فعلى قولين ، أحدهما : يتعلّق به كفّارة واحدة .
والثاني : يتعلّق بكل واحدة كفّارة .
وقال أبو حنيفة : ذلك بمنزلة قوله : واللّه لا انتفعت بشيء من مالي ، فمتى انتفع بشيء من ماله حنث ، ولزمته الكفّارة ، بناء على أصله أنّ ذلك يمين .
خ 4 / 475
ونحوه في المبسوط ( 5 / 34 ) .
ب / 5 - لو قال : أنا منك معتدّ
: إذا قال : أنا منك معتدّ لم يكن ذلك شيئا ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو كناية .
خ 4 / 467
ونحوه في المبسوط ( 5 / 28 ) .
ب / 6 - لو قال لها : أنا منك بائن أو حرام
: إذا قال : أنا منك بائن ، أو حرام لم يكن ذلك شيئا .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إنّ ذلك كناية عن الطلاق .
خ 4 / 467
ونحوه في المبسوط ( 5 / 27 ) .
ب / 7 - لو قال لها : أنا منك طالق
: إذا قال لزوجته : أنا منك طالق ؛ عندنا لا يقع به شيء .
وقال بعضهم : يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث .
وقال بعضهم : ليس هذا كناية أصلا وإن نوى ما نوى .
م 5 / 27
ب / 8 - لو قال لها : إصابتك عليّ حرام
ونحوه : إذا قال لزوجته : إصابتك عليّ حرام ، أو فرجك عليّ حرام ، أو أنت عليّ حرام ، فالحكم واحد عندنا ، وعندهم على ما مضى من الخلاف .
إذا قال أنت عليّ حرام ، ثمّ قال أردت إن أصبتك فأنت عليّ حرام ؛ يريد أن يؤخّر الكفّارة عن الحال إلى ما بعد ، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم ، لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه ، وعندنا