وقال محمد بن الحسن : في العبد ما نقص بكلّ حال كالبهيمة سواء .
فإذا جنى ( الحرّ ) على عبد جناية تحيط بقيمته كالأنف واللسان والذكر . . . لزمته قيمته ويتسلّم العبد من سيّده .
وقال الشافعي : لزمته قيمته والعبد لسيّده .
وقال أبو حنيفة : السيّد بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته .
خ 5 / 266 - 268 ، 206 - 207 ، 3 / 400 - 401
وفي المبسوط ( 7 / 157 - 158 ، 153 ، 62 - 63 ) نحوه ، وأشار إليه في النهاية ( 752 ) .
وإن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته مثل قطع يده أو قلع عينه ، أمسكه سيّده وطالب بذلك لا غير . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : سيّده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته ، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته . وقد روى ذلك أصحابنا وهو الأقوى .
خ 5 / 268 ، 206
وفي المبسوط : إن قطع يدي عبد ثمّ اعتق ثمّ اندمل حال الحريّة وجب قيمة العبد اعتبارا بحال الجناية ، وليس كذلك إذا سرت .
وإذا قطع رجل يدي عبد ثمّ أعتق ثمّ سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية اعتبارا بحال الاستقرار ، ويكون للسيّد أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية .
م 7 / 198
3 - دية أعضاء الذمّي وجراحاته :
كل من جني عليه ( من أهل الكتاب ) جناية فيها أرش مقدّر كان المقدّر من ديته . ففي يده أربعمئة وفي موضحته أربعون درهما وفي أصبعه ثمانون . والمرأة على النصف .
م 7 / 157
وفي النهاية : وديات أعضاء أهل الذمّة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء ، لا يختلف الحكم فيه .
ن / 749
ثامنا - دية الجنين :
دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيّا ، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيّة .
وفي الخلاف : دية الجنين مئة دينار سواء كان ذكرا أو أثنى .
وقال الشافعي : يعتبر بغيره ، ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمّه ذكرا كان أو أنثى .
وقال أبو حنيفة : يعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيّا ، وإن كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حيّة .
وإنّما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة .
خ 5 / 293
1 - دية الجنين الكامل وما يعتبر فيه :
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا - وهو الحرّ المسلم - فديته عندنا مئة دينار ،