حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه بأقلّ ما يمكنه دفعه به ، وإن أتى ذلك على نفسه .
وهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا ؟ قال قوم : يجب . وقال آخرون : لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل ، والأوّل أقوى .
م 7 / 279 ، 8 / 75
ونحوه في النهاية ( 297 ، 755 ) ، والخلاف ( 5 / 345 ) .
وأضاف في الخلاف : يجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : يجوز له أن يستسلم ولا يجب عليه الدفع ذهب إليه أبو إسحاق .
خ 5 / 345 - 346
وفي المبسوط : إن قصده قاصد ليقتله وكان قادرا على الهرب منه وجب عليه الهرب ، وقال قوم : لا يجب ، وقال آخرون : إن كان يقدر على دفعه عن نفسه لا يجب ، فإن لم يقدر على دفعه وقدر على الهرب وجب عليه الهرب .
م 7 / 279
وفي موضع آخر : فالأسير إذا خلّي ، فإن لم يشرط عليه المقام في دار الحرب نظر ، فإن أطلقوه وخرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه ، فإن قتل الذي أدركه لا شيء عليه .
م 2 / 25
انظر : جهاد / أوّلا 4
أ - الدفاع عن النفس في أرض الكفر :
جهاد / أوّلا 6 ( م 2 / 8 ، ن / 291 )
ب - حكم من غلب على ظنّه أنّه لو ثبت قتل :
إذا قصد رجل فغلب على ظنّه أنّه إذا ثبت قتل فعليه الهرب .
م 2 / 10
ج - قتل العاقل مجنونا دفاعا عن نفسه :
قصاص / أوّلا 2 د / 5 ( ن / 759 - 760 )
د - دفع المعتدي على العرض :
إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهما ، وكذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه .
وإن وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه ودفعه عنها ، فإن أبى الدفع عليه فهو هدر في ما بينه وبين اللّه تعالى .
فأمّا في الحكم فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شيء عليه وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول وليّ المقتول أنّهم لا يعلمون ذلك منه ، ولهم القود .
م 8 / 76 - 77
د / 1 - دفع المطّلع على العورات :
إذا اطّلع في بيت رجل ، فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمي عينه ، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ، فإن فعله لزمه الضمان .
خ 5 / 510
وفي النهاية ( 755 ) نحوه .
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا فرق بين