على جرحه أو قتله : إذا صال حرّ على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه ، وكذلك إن صال عليه عبد فقتله فلا ضمان عليه أيضا كالحرّ .
م 8 / 76 ، 75
وإن ضربه فقطع يده وهو مقبل إليه فسرى القطع إلى نفسه فإنّ ذلك هدر .
م 8 / 75
وانظر : أوّلا 1 ب ، ب / 1
ب - إهدار أسنان العاضّ الظالم إذا سقطت
والتدرج في دفعه بانتزاع المعضوض يده : لو عضّ يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيّتا العاضّ كانت هدرا عندنا وعند جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى ، فأنّه قال عليه ضمانهما .
م 8 / 76
ونحوه في الخلاف ( 5 / 510 ) .
وفي المبسوط : ولو عضّه كان له فكّ لحييه بيده الأخرى ليخلص يده ، فإن لم يقدر كان له أن يلكم فكّه لأنّه موضع حاجة ، فإن لم يقدر كان له أن يبعج بطنه .
م 8 / 76
3 - إدّعاء القاتل القتل دفاعا عن داره :
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه وإن أتى بالضرب على نفسه ، فإن قتله وادّعى أنّه قتله دفعا عن داره لا يصدّق القاتل أو الجارح إلّا ببيّنة ، فإن لم يقم البيّنة لزمه الضمان .
وإن أقام بيّنة فشهدت أنّهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر ؛ لأنّ الظاهر أنّه قصده وأنّ القاتل دفعه عن نفسه ، ولو أنّهم رأوه داخلا داره ولم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا معه سلاحا غير شاهر فقتله قيد منه ، ولا يطرح القود إلّا بمكابرة على دخول الدار ، فإن شهر عليه السلاح وتقوم البيّنة بذلك وأتى بسلاح شهدوا أنّه أقبل عليه به من عصا أو قوس أو سيف أو غيره فقتله أهدر .
م 8 / 78
وفي الخلاف : إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل فقال صاحب الدار : وجدته يزني بأمرأتي ، فإن كان معه بيّنة لم يجب عليه القود ، وإن لم يكن معه بيّنة فالقول قول وليّ الدم ، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف ، وإن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي ومالي ، لأنّه دخل لصّا ليسرق المتاع ، فإن كان معه بيّنة وإلّا فالقول قول وليّ الدمّ ، سواء كان الرجل معروفا باللصوصيّة أو لم يكن . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان معروفا باللصوصيّة فالقول قول القاتل .
خ 5 / 399
4 - تجاوز حدود الدفاع المشروع :
إن قصده فضربه دفعا فقطع يده فولّى المقطوع فضربه ضربة أخرى وهو مولّي فقطع يده الأخرى فالأولى هدر والثانية مضمونة ، فإن اندملت كان له الخيار بين أن يقتصّ في اليد أو يعفو ويأخذ نصف الدية ، وإن سرت إلى النفس