سيّدها انعتقت من صلب ماله .
خ 6 / 415
وفي المبسوط ( 6 / 175 ) نحوه .
ب - لو جعل المولى مدبّرته صداقا لامرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول
: إذا عقد لها على جارية مدبّرة ورضيت المرأة بها ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم .
فإذا مات المدبّر صارت حرّة ولم يكن لها عليها سبيل ، وإن ماتت المدبّرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة .
ن / 473
7 - الوصية للمدبّر
: الوصية للمدبّر إن خرجت من الثلث صحّت له الوصية بلا خلاف ، وإن لم يخرج من الثلث لم تصح .
م 4 / 61 - 62
ولو أوصى لمدبّرة يخرج من الثلث فهي جائزة ، فإن احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية ، وإن لم يحتمل الثلث بدىء باعتبار قيمة المدبّرة ، فإذا خرجت حينئذ في ما أوصى له به ، فإن بقي من الثلث شيء نفذت بقدره وإلّا بطلت ، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبّرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث ، وبطلت الوصية .
م 6 / 187
8 - وطء المدبّر مملوكته وتسرّيه
: إذا دبّر الرجل عبده ثمّ ملّكه أمة فوطئها العبد فلا حدّ عليه .
م 6 / 177
وإذا أذن الرجل للمدبّر أن يتسرّى ويشتري جواري جاز له ذلك . فإن اشترى أمة ورزق منها أولادا كانوا بمنزلة أبيهم مدبّرين ، فإذا مات المولى انعتقوا كهيئة أبيهم .
ن / 553
9 - أحكام ولد المدبّر أو المدبّرة
:
أ - سراية التدبير من الأمّ إلى ولدها
: إذا دبّر أمته ثمّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبّرا مثل امّه ، ينعتقان بموت سيّدها ، وليس له نقض تدبيره وإنّما له نقض تدبير الأمّ فحسب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يكون مدبّرا معها ويجري عليه ما يجري عليها وله فسخ التدبير فيه كما أنّ له ذلك فيها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد فإنهم قالوا : الولد يتبعها يكون مدبّرا ، والقول الثاني : عبد قنّ ، وهو أضعف القولين ، واختاره المزني .
خ 6 / 416
وفي المبسوط ( 6 / 175 - 176 ) نحوه .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فمتى مات الذي دبّر أمّهم صاروا أحرارا من الثلث .
فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي ، فإن أدّوا انعتقوا .
ن / 553
وإذا دبّرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير .
وقال الشافعي : يدخل فيه ، قولا واحدا .
خ 6 / 416