هي أرض المسلمين . قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشتر حقّه منها ، وتحوّل حق المسلمين عليه . ولعلّه يكون أقوى عليها ، وأملى بخراجهم منه » .
ن / 423
3 - ما يأخذه الجائر باسم الخراج :
أ - هل تبرأ ذمّة المكلّف بالخراج إذا أخذه الباغي الحاكم ؟ :
إذا غلب أهل البغي على بلد ، فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية ، واستأدوا الخراج ، وقع ذلك موقعه عند الفقهاء .
وعندنا لا يقع ذلك موقعه غير أنّ للإمام أن يجيزه .
م 7 / 276
ب - شراء ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان الخراج :
ما يأخذونه ( سلاطين الجور ) من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها ، جاز له شراؤها منهم .
ن / 358 ، 401
4 - مصرف الخراج :
ارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم .
م 1 / 235 ، 2 / 29
وأضاف في موضع آخر : وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح .
م 2 / 34
وأضاف في موضع ثالث : رزق الحكّام ، وولاة الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل اللّه .
م 2 / 75
5 - هل تسقط الزكاة بدفع الخراج ؟ :
للإمام الناظر فيها ( الأرض الخراجية ) تقبيلها ممّن يراه بما يراه ، من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبّل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر في ما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق .
وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلّتها . وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان بل يسقط العشر ويثبت الخراج .
خ 2 / 67 - 68
6 - إخراج الزكاة بعد دفع الخراج :
زكاة / ثالثا 3 د
( صا / 281 ، ن / 78 ، م 1 / 214 ، 219 ، خ 2 / 58 )
7 - إذا ادّعى أهل الخراج الاستيفاء منهم :
إذا طالب الساعي بالخراج ، فإن زعموا أنّه قد استوفي منهم ، فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا ؟
قال قوم : يقبل قولهم . وعندنا : لا يقبل قولهم ، لأنّ الخراج ثمن أو أجرة المثل وأيّهما كان لم يقبل قوله في أدائه .
م 7 / 277
8 - رهن أرض الخراج وإجارتها :
أرض / 7 أ / 4 ( خ 3 / 234 ، م 2 / 210 )