التي تستر الحشفة حتّى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا .
ويقال لمن لم يختتن : الأغلف والأعذر والأرغل والأغرم .
م 8 / 67
3 - ختان الأنثى ( خفض الجواري ) :
المرأة إذا ختنت يقال : خفضت فهي مخفوضة ، والخافضة الخاتنة . والمرأة لها عذرتان ، البكارة ، والجلدة التي يقطع في الختان ، وهي تلك الجلدة التي كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول ، وتلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى ويشاهد إذا هزلت المرأة ويسترها اللحم إذا سمنت .
م 8 / 67
و ( الختان ) مكرمة في النساء .
خ 5 / 494
وفي النهاية : خفض الجواري إن فعل كان فيه فضل كبير وثواب جزيل ، وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس .
ن / 502
4 - ختان من أسلم ولم يختن :
متى أسلم الرجل ، وهو غير مختتن ، ختن وإن كان شيخا كبيرا .
ن / 502
ونحوه في الخلاف ( 5 / 494 ) .
5 - إجبار الحاكم الأغلف على الاختتان مع الامتناع وحكم ضمانه :
يجب على الإنسان أن يفعله ( الختان ) بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن ، فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل ، وإلّا أجبره على فعله ، وفعله السلطان ، فإن فعل ذلك به فمات نظرت :
إن كان الزمان معتدلا ، فلا ضمان على السلطان . وإن كان في شدّة حرّ وبرد مفرط قال قوم : يكون مضمونا . وقال قوم : لا يكون مضمونا .
والأوّل أقوى عندي .
م 8 / 67
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : والأقوى عندي أنّه لا ضمان عليه في الموضعين .
م 8 / 5
6 - استواء الأغلف والمختون في حكم القصاص :
قصاص / ثانيا 6 ك / 3 ( م 7 / 93 )
7 - اعتبار الختان في صحّة الطواف :
لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء .
ن / 240
ونحوه في المبسوط ( 1 / 358 ) والخلاف ( 5 / 494 ) .
8 - اجرة الختّان والخافضة :
اكتساب / رابعا 9 ( ن / 367 )
9 - هل يعدّ عدم الختان عيب يردّ به المملوك ؟ :
إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه صغيرا كان أو كبيرا .
وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، فأمّا الجارية فلا خلاف أنّه لا خيار فيها .
خ 3 / 113 - 114