تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

3 - الإخبار عن جهة القبلة وما يعتبر فيه :

قبلة / ثانيا 1 ، 2 ( م 1 / 78 - 79 )

خبز

1 - بيع الخبز متفاضلا :

ربا / ثانيا 1 ه ( م 2 / 9 ، ن / 378 )

2 - ما يشتريه الوكيل من الخبز إذا وكّل في شرائه :

وكالة / أوّلا 3 ب / 2 ( م 2 / 399 )

3 - استقراض الخبز :

قرض / ثانيا 2 ( خ 3 / 175 ، م 2 / 161 )

4 - حكم الخبز في تنّور سجّر بالأعيان النجسة :

أطعمة وأشربة / سادسا 3 د ( م 6 / 283 )

5 - أكل الخبز الذي عجن بماء نجس :

أطعمة وأشربة / سادسا 3 ه ( ن / 8 )

6 - السلف في الخبز :

سلف / أوّلا 2 ب / 1 ( ن / 396 )

7 - إعطاء الخبز في إطعام الكفّارة :

كفّارات / رابعا 3 ب / 3 ( خ 4 / 563 ، م 5 / 177 ، ن / 567 )

8 - أكل الخبز الذي باشره جنب أو حائض :

أكل / ثانيا 2 ح ( ن / 589 )

9 - إذا حلف ألّا يأكل إداما فأكل الخبز :

يمين / خامسا 2 ل ( خ 6 / 232 ، 183 )

10 - ضمان الخبّاز لما يحترق من الخبز :

إجارة / خامسا 1 و / 5 ( م 3 / 243 )

ختان

1 - حكم الختان ووقته :

روى أصحابنا أنّ الختان سنّة في الرجال ، ومكرمة في النساء ، إلّا أنّهم لا يجيزون تركه في الرجال . خ 5 / 494 وفي المبسوط : وعندنا أنّه واجب في الرجال . م 8 / 67 ونحوه في النهاية ( 502 ) . وقال أبو حنيفة : سنّة يأثمّ بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه . وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر والاضحيّة وليس بفرض . وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء . خ 5 / 494 ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ولا يؤخّر ، فإن اخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه . ن / 502 ويجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن . م 8 / 67

2 - مقدار الواجب من الختان :

قدر الواجب منه في الرجال أن يقطع الجلدة