3 - الإخبار عن جهة القبلة وما يعتبر فيه :
قبلة / ثانيا 1 ، 2 ( م 1 / 78 - 79 )
خبز
1 - بيع الخبز متفاضلا :
ربا / ثانيا 1 ه ( م 2 / 9 ، ن / 378 )
2 - ما يشتريه الوكيل من الخبز إذا وكّل في شرائه :
وكالة / أوّلا 3 ب / 2 ( م 2 / 399 )
3 - استقراض الخبز :
قرض / ثانيا 2 ( خ 3 / 175 ، م 2 / 161 )
4 - حكم الخبز في تنّور سجّر بالأعيان النجسة :
أطعمة وأشربة / سادسا 3 د ( م 6 / 283 )
5 - أكل الخبز الذي عجن بماء نجس :
أطعمة وأشربة / سادسا 3 ه ( ن / 8 )
6 - السلف في الخبز :
سلف / أوّلا 2 ب / 1 ( ن / 396 )
7 - إعطاء الخبز في إطعام الكفّارة :
كفّارات / رابعا 3 ب / 3
( خ 4 / 563 ، م 5 / 177 ، ن / 567 )
8 - أكل الخبز الذي باشره جنب أو حائض :
أكل / ثانيا 2 ح ( ن / 589 )
9 - إذا حلف ألّا يأكل إداما فأكل الخبز :
يمين / خامسا 2 ل ( خ 6 / 232 ، 183 )
10 - ضمان الخبّاز لما يحترق من الخبز :
إجارة / خامسا 1 و / 5 ( م 3 / 243 )
ختان
1 - حكم الختان ووقته :
روى أصحابنا أنّ الختان سنّة في الرجال ، ومكرمة في النساء ، إلّا أنّهم لا يجيزون تركه في الرجال .
خ 5 / 494
وفي المبسوط : وعندنا أنّه واجب في الرجال .
م 8 / 67
ونحوه في النهاية ( 502 ) .
وقال أبو حنيفة : سنّة يأثمّ بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه . وقال أهل خراسان منهم :
هو واجب مثل الوتر والاضحيّة وليس بفرض .
وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء .
خ 5 / 494
ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ولا يؤخّر ، فإن اخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه .
ن / 502
ويجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن .
م 8 / 67
2 - مقدار الواجب من الختان :
قدر الواجب منه في الرجال أن يقطع الجلدة