وفي النهاية ( 269 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 310 ) نحوه وقال في الأخيرين ( مسجد الحصبة ) .
وفي الخلاف : نزول المحصّب مستحبّ وهو نسك . وقال جميع الفقهاء : هو مستحبّ وليس بنسك .
فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا : لأنّ من تركه لا يلزمه الدم ، وإنّما يكون قد ترك الأفضل ، ويسقط الخلاف .
خ 2 / 359
ج - العود إلى مكّة لطواف الوداع :
من نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلّها جاز له أن لا يدخل مكّة ، وإن كان قد بقي عليه شيء من المناسك فلابدّ له من الرجوع إليها ، والأفضل الرجوع إليها لوداع البيت على كلّ حال وطواف الوداع .
م 1 / 381
وفي النهاية ( 269 ) نحوه ، وكذا في الجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 309 ) بإيجاز .
د - دخول الكعبة والصلاة والدعاء فيها :
إذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة إن تمكّن منه سنّة واستحبابا ، والصرورة لا يترك دخولها مع الاختيار ، فإن لم يتمكّن من ذلك فلا شيء عليه .
فإذا أراد الدخول إلى الكعبة اغتسل سنّة مؤكّدة ، فإذا دخلها فلا يتمخّط فيها ولا يبصق ، ولا يجوز دخولها بحذاء ، ويقول إذا دخلها : اللهمّ إنّك قلت ومن دخله كان آمنا فآمنّي من عذابك عذاب النار .
ثمّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها ، ثمّ يصلّي في زوايا البيت كلّها ، ثمّ يقول : اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ . . .
إلى آخر الدعاء ، فإذا صلّى عند الرخامة وفي زوايا البيت قام واستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي ويرفع يديه عليه ويلتصق به ويدعو ، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني فيفعل به مثل ذلك ، ثمّ يأتي الركن الغربي ويفعل أيضا مثل ذلك ثمّ ليخرج ، فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة صلّى عن يمينه ركعتين .
م 1 / 381
وفي النهاية ( 270 ) نحوه وأضاف : قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي .
وكذلك بإيجاز في الجمل والعقود ( ر / 238 ) والاقتصاد ( 310 ) .
وفي الخلاف : يستحبّ الغسل عند دخول الكعبة .
خ 2 / 286
د / 1 - دخول النساء والمستحاضة منهن البيت :
إن أرادت النساء دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام ، ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال .
م 1 / 332
وفي النهاية ( 277 ) نحوه .
ه - طواف الوداع :
إذا أراد الخروج من مكّة جاء إلى البيت وطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة ، فإن استطاع أن يستلم الحجر والركن