اليماني في كلّ شوط فعل وإلّا افتتح به وختم به وقد أجزأه ، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا فلا شيء عليه . ثمّ يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة ، ويتخيّر لنفسه من الدعاء ما أراد ثمّ يستلم الحجر الأسود ، ثمّ يودّع البيت ، ويقول : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك ثمّ يأتي زمزم فيشرب منه ، ثمّ يخرج ويقول : آئبون تائبون لربّنا حامدون إلى ربّنا راجعون ، ومن لا يتمكّن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلك حتّى خرج لم يكن عليه شيء .
م 1 / 382
وفي النهاية ( 270 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 310 ) بإيجاز .
ه / 1 - وداع الحائض للبيت :
إذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف .
م 1 / 331
وفي النهاية ( 277 ) ، والجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه .
و - الخروج من المسجد الحرام من باب الحنّاطين :
إذا خرج من المسجد فليكن خروجه من باب الحنّاطين فيخرّ ساجدا ويقوم مستقبل الكعبة فيقول : اللهمّ إنّي أنقلب على لا إله إلّا اللّه .
م 1 / 382
وفي النهاية ( 271 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) والاقتصاد ( 310 ) نحوه .
ز - شراء تمر بدرهم والتصدّق به :
إذا أراد الخروج من مكّة اشترى بدرهم تمرا وتصدّق به ليكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في الإحرام .
م 1 / 382
وفي النهاية ( 271 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 310 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك .
خ 2 / 452
ح - الخروج من أسفل مكّة :
طواف / ثانيا 2 ج
ط - شرب الحاج من نبيذ السقاية :
قال الشافعي : يستحبّ لمن حجّ أن يشرب من نبيذ السقاية الذي لم يشتدّ ولم يتغيّر . ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصّا .
خ 2 / 450
ي - عزم الحاج على العود :
يستحبّ لمن انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليه ويسأل اللّه تعالى ذلك .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 286 ) نحوه .
ك - الخروج من مكّة بعد الفراغ من المناسك :
يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ إذا فرغ من مناسكه الخروج من مكّة .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 286 ) نحوه .
ل - التوجّه إلى المدينة لزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ونزول المعرّس ومسجد غدير خم :
إذا خرج الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة