إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم .
خ 3 / 172
وفي المبسوط : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، ومعناه أن يكون سمسار آلة ، بل يتركه أن يتولّى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض ، فإن خالف أثمّ وكان بيعه صحيحا ، وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم ، فأمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسّة إليه فلا بأس أن يبيع لهم .
م 2 / 160
وفي النهاية : يكره أن يبيع حاضر لباد لقلّة بصيرته بما يباع في البلاد ، وإن لم يكن شيء من ذلك محظورا ، لكن ذلك من المسنونات .
ن / 375
رابعا - زكاة مال التجارة
: زكاة / ثالثا 4
تجانس
- اعتبار تجانس العوضين في تحقّق ربا المعاوضة :
ربا / ثانيا 1
تجاوز
1 - التجاوز عن مهر السنّة
: مهر / أوّلا 7 ، ثانيا 4 أ ، 5 ب
2 - تجاوز الميقات من دون إحرام
: إحرام / ثالثا 2 د ، هص
3 - دية العبد والأمة قيمتيهما ما لم تتجاوز دية الحرّ
: ديات / ثانيا 5
4 - العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف
: صلاة / ثامنا 4 ب / 6
5 - حكم تجاوز دم الحائض العشرة أيّام
: حيض / ثانيا 3 ب / 7 [ 1 ] ( م 1 / 50 ، 66 )
تجديد
1 - تجديد الوضوء عند كلّ صلاة
: وضوء / ثالثا 1 و ( ن / 16 ، م 1 / 23 )
2 - تجديد القبور بعد اندراسها
: قبر / 6 ( ن / 44 ، م 1 / 187 )
3 - تجديد نيّة صيام الفرض قبل الزوال
: صوم / أوّلا 1 د / 2
4 - تجديد نيّة صيام النافلة بعد الزوال
: صوم / أوّلا 1 د / 3
5 - حكم تجديد نيّة الصيام في شهر رمضان لمن نوى الإفطار عصيانا
: صوم / أوّلا 1 د / 4
6 - حكم تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار
: صوم / أوّلا 1 د / 6