[ 1 ] - أكل مال الغير حال المخمصة والاضطرار :
أطعمة وأشربة / سابعا 3
[ 2 ] - إتلاف شيء ممّا لا يتملّك من الملاهي على مسلم أو ذمّي :
من أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملّكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء . فإن أتلف ذلك على ذمّي في حرزه كان عليه ضمانه ، فإن أتلفه عليه وكان قد أظهره لم يكن عليه شيء على حال .
ن / 782
[ 3 ] - إتلاف الخمر والخنزير والكلب :
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير ، فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه بلا خلاف ، مسلما كان المتلف أو مشركا .
وإن كان ذلك في يد ذمّي ، فأتلفه متلف مسلما كان أو ذمّيا ، فعليه ضمانه ، وهو قيمته عند مستحلّيه . وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 414
ونحوه في المبسوط ( 3 / 100 ) .
وقال الشافعي : لا ضمان عليه .
وقال أبو حنيفة : ثمّ ينظر : فإن كان المتلف مسلما ، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا ، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل .
وإن كان المتلف ذميّا ، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر .
قال الطحاوي : وإن أسلم المتلف وكان ذمّيا قبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمّته ، وإن أسلم قبل أن يأخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمّته بإسلامه .
وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتها عند مستحلّيهما .
خ 3 / 414 - 415
وانظر أيضا : كلب / 12
[ 4 ] - إتلاف أموال البغاة :
بغاة / ثامنا 3
[ 5 ] - إذا أتلف المحلّ صيدا على المحرم :
إحرام / سادسا 3 ب / 3
( م 1 / 348 ، ن / 228 ، خ 2 / 401 - 402 )
[ 6 ] - إتلاف حيوان الغير ممّا لا تقع عليه الذكاة :
من أتلف حيوانا لغيره ممّا لا تقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه ، وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلك ممّا يجوز للمسلمين تملّكه . فإن أتلف عليه ما لا يحلّ للمسلم تملّكه لم يكن عليه شيء .
فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمّي وجب عليه قيمته .
ن / 780
[ 7 ] - إتلاف حيوان الغير ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنع الانتفاع به :
متى أتلف عليه شيئا ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه حكم ما لا تقع عليه الذكاة في أنّه يجب عليه قيمته يوم أتلفه . فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان صاحبه مخيّرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلّم إليه ذلك بشيء أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيّا .
ن / 780