تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ 1 ] - أكل مال الغير حال المخمصة والاضطرار :

أطعمة وأشربة / سابعا 3

[ 2 ] - إتلاف شيء ممّا لا يتملّك من الملاهي على مسلم أو ذمّي :

من أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملّكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء . فإن أتلف ذلك على ذمّي في حرزه كان عليه ضمانه ، فإن أتلفه عليه وكان قد أظهره لم يكن عليه شيء على حال . ن / 782

[ 3 ] - إتلاف الخمر والخنزير والكلب :

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير ، فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه بلا خلاف ، مسلما كان المتلف أو مشركا . وإن كان ذلك في يد ذمّي ، فأتلفه متلف مسلما كان أو ذمّيا ، فعليه ضمانه ، وهو قيمته عند مستحلّيه . وبه قال أبو حنيفة . خ 3 / 414 ونحوه في المبسوط ( 3 / 100 ) . وقال الشافعي : لا ضمان عليه . وقال أبو حنيفة : ثمّ ينظر : فإن كان المتلف مسلما ، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا ، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل . وإن كان المتلف ذميّا ، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر . قال الطحاوي : وإن أسلم المتلف وكان ذمّيا قبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمّته ، وإن أسلم قبل أن يأخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمّته بإسلامه . وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتها عند مستحلّيهما . خ 3 / 414 - 415 وانظر أيضا : كلب / 12

[ 4 ] - إتلاف أموال البغاة :

بغاة / ثامنا 3

[ 5 ] - إذا أتلف المحلّ صيدا على المحرم :

إحرام / سادسا 3 ب / 3 ( م 1 / 348 ، ن / 228 ، خ 2 / 401 - 402 )

[ 6 ] - إتلاف حيوان الغير ممّا لا تقع عليه الذكاة :

من أتلف حيوانا لغيره ممّا لا تقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه ، وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلك ممّا يجوز للمسلمين تملّكه . فإن أتلف عليه ما لا يحلّ للمسلم تملّكه لم يكن عليه شيء . فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمّي وجب عليه قيمته . ن / 780

[ 7 ] - إتلاف حيوان الغير ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنع الانتفاع به :

متى أتلف عليه شيئا ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه حكم ما لا تقع عليه الذكاة في أنّه يجب عليه قيمته يوم أتلفه . فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان صاحبه مخيّرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلّم إليه ذلك بشيء أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيّا . ن / 780