تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

أ / 2 - إتلاف الإنسان ماله أو شيئا من المباح :

ديات / أوّلا 3 ب

ب - إتلاف الآدمي أو أعضاءه :

انظر : قصاص ، ديات

ب / 1 - إتلاف النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانيا ( صا / 149 - 150 )

ب / 2 - إتلاف من هو بحكم المذبوح :

قتل / أوّلا 4 ب / 4 [ 3 ] ( م 7 / 19 - 20 )

ب / 3 - إتلاف من أباح الشرع قتله :

قتل / أوّلا 2 ه / 2

2 - إتلاف المنفعة :

أ - تضييع المستأجر منفعة الدابّة بإمساكها بعد انقضاء مدّة الإجارة :

إجارة / خامسا 2 ف ( م 3 / 242 )

ب - إتلاف منافع الأعضاء :

ديات / رابعا

ثانيا - الإتلاف الموجب للضمان :

1 - الإتلاف بالمباشرة :

ديات / أوّلا 1

2 - الإتلاف بالتسبيب :

انظر : ديات / أوّلا 2

أ - ما تتلفه الدوابّ :

ديات / أوّلا 2 ك

ب - حكم الرجوع عن الشهادة في الرجم أو القطع أو الدين أو العتق بعد الحكم :

شهادات / سادسا 5 ج / 1 - ج / 3

ج - التلف الحاصل بسبب شهادة الزور :

شاهد الزور يغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا . ن / 729 - 730 ، 325

ثالثا - ضمان المتلف وما يجب فيه الضمان :

1 - كيفية التضمين في المثلي والقيمي :

غصب / ثالثا 2 أ

2 - ضمان ما يتلفه الصبي :

ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب : أحدها : ما يدفع إليه باختياره ( المالك ) ويسلطه على هلاكه وإتلافه ، مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن ( الصبي ) ، كما لو دفع إلى بالغ شيئا فقال : أتلفه ، فأتلفه لم يكن عليه الضمان . الثاني : إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله ؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء . الثالث : إذا دفع اليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف ، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده فهل يلزمه الضمان ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزمه الضمان وهو الأقوى . والثاني : أنّه يضمن . وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية . م 4 / 145 - 146

3 - ضمان ما يتلفه العبد :

إتلاف العبد على ثلاثة أضرب ، أحدها : إن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 56 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي