أ / 2 - إتلاف الإنسان ماله أو شيئا من المباح :
ديات / أوّلا 3 ب
ب - إتلاف الآدمي أو أعضاءه :
انظر : قصاص ، ديات
ب / 1 - إتلاف النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانيا ( صا / 149 - 150 )
ب / 2 - إتلاف من هو بحكم المذبوح :
قتل / أوّلا 4 ب / 4 [ 3 ] ( م 7 / 19 - 20 )
ب / 3 - إتلاف من أباح الشرع قتله :
قتل / أوّلا 2 ه / 2
2 - إتلاف المنفعة :
أ - تضييع المستأجر منفعة الدابّة بإمساكها بعد انقضاء مدّة الإجارة :
إجارة / خامسا 2 ف ( م 3 / 242 )
ب - إتلاف منافع الأعضاء :
ديات / رابعا
ثانيا - الإتلاف الموجب للضمان :
1 - الإتلاف بالمباشرة :
ديات / أوّلا 1
2 - الإتلاف بالتسبيب :
انظر : ديات / أوّلا 2
أ - ما تتلفه الدوابّ :
ديات / أوّلا 2 ك
ب - حكم الرجوع عن الشهادة في الرجم أو القطع أو الدين أو العتق بعد الحكم :
شهادات / سادسا 5 ج / 1 - ج / 3
ج - التلف الحاصل بسبب شهادة الزور :
شاهد الزور يغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا .
ن / 729 - 730 ، 325
ثالثا - ضمان المتلف وما يجب فيه الضمان :
1 - كيفية التضمين في المثلي والقيمي :
غصب / ثالثا 2
أ
2 - ضمان ما يتلفه الصبي :
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما يدفع إليه باختياره ( المالك ) ويسلطه على هلاكه وإتلافه ، مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن ( الصبي ) ، كما لو دفع إلى بالغ شيئا فقال : أتلفه ، فأتلفه لم يكن عليه الضمان .
الثاني : إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله ؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء .
الثالث : إذا دفع اليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف ، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده فهل يلزمه الضمان ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزمه الضمان وهو الأقوى .
والثاني : أنّه يضمن . وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية .
م 4 / 145 - 146
3 - ضمان ما يتلفه العبد :
إتلاف العبد على ثلاثة أضرب ، أحدها : إن