كان اختيار التسليط على هلاكه مثل أن يكون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه وأقبضه فتلف في يده ، فإنّ هناك لا يتعلّق الضمان برقبته وإنّما يتعلّق بذمّته ويتبع به إذا اعتق .
الثاني : إذا لم يختر التسليط على هلاكه مثل الجناية ، فيلزمه الضمان ويتعلّق برقبته .
الثالث : إذا اختار الدفع ولم يختر الهلاك والإتلاف ، مثل أن أودعه وديعة فالضمان على وجهين ، فإن غلّبنا الجناية تعلّق الضمان برقبته ، وإن لم تغلّب الجناية فالضمان يتعلّق بذمته .
م 6 / 146 - 147
4 - ضمان الأجير لما يتلفه بعمله :
إجارة / خامسا 1
و
5 - إتلاف مال الزكاة :
زكاة / ثالثا 3 م ( م 1 / 216 - 217 )
6 - إتلاف المفلس مال غيره :
تفليس / ثانيا 3 ن ( م 2 / 273 )
7 - ضمان الغاصب ما يتلفه من مال المغصوب :
غصب / ثالثا 2
8 - ضمان إتلاف اللقطة والوديعة والعارية :
لقطة / ثانيا 11
وديعة / رابعا 2
عارية / 4
و
9 - ضمان المرتدّ متلفاته :
ارتداد / سابعا 21
10 - ضمان أهل البغي ما يتلفونه :
بغاة / تاسعا 1
11 - ضمان المبيع إذا اتلف بيد البائع أو أجنبي قبل القبض :
بيع / رابعا 3
و
12 - ضمان إتلاف الحشرات وما لا قيمة له :
اكتساب / ثانيا 3 د ( م 2 / 135 )
13 - إذا أتلف الحربي شيئا من أموال المسلمين ثمّ أسلم :
أهل الحرب / تاسعا 4 ( م 7 / 267 )
14 - ضمان المحرم جرح الصيد وإتلاف أبعاضه :
إحرام / سابعا 2 ب / 1 [ 9 ]
اتّهام
انظر : تهمة
إثبات
1 - إثبات موجبات الحدّ :
أ - ما يثبت به الزنا :
زنا / ثانيا 1 ، 2
ب - ما يثبت به الارتداد :
ارتداد / ثالثا
ج - ما يثبت به السحق :
سحق / أوّلا
د - ما تثبت به السرقة :
سرقة / ثالثا