تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

حرف الباء

بئر

أوّلا - أحكام ماء البئر من حيث تأثير النجاسة فيه ، وكيفية تطهيره :

انظر : ماء بئر

ثانيا - أحكام تملّك مياه الآبار والانتفاع بها :

1 - ملكية مياه الآبار المحفورة في الأرض المملوكة :

الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار ابن أبي هريرة . والثاني : لا يملك ، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق . خ 3 / 82 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا قلنا إنّه مملوك فليس لأحد أن يأخذه إلّا بإذنه ، وإن أخذه كان عليه ردّه ، وإنّما يجوز للمستأجر لأنّه لا بدّ له منه . ومن قال لا يملكه قال : ليس لأحد أن يأخذه أيضا . م 3 / 280

2 - ملكية مياه الآبار المحفورة في أرض الموات بقصد التملّك :

إذا حفر ( البئر ) في الموات ليمتلكها ، فإنّه يملكها بالإحياء . وقيل : فيه ( ملكيته ) وجهان ، أحدهما : أنّه يملكه وهو الصحيح ، والثاني : أنّه لا يملكه ، فإذا قلنا أنّه مملوك فليس لأحد أن يأخذه إلّا بإذنه ، وإن أخذه كان عليه ردّه . ومن قال لا يملكه ، قال : ليس لأحد أن يأخذه أيضا . فإن خالف وتخطّا وأخذ ملك بالأخذ ، ولا يلزمه ردّه . م 3 / 280

3 - حكم مياه الآبار المحفورة في أرض الموات بدون قصد التملّك :

إذا نزل قوم موضعا من الموات ، فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم منها مدّة مقامهم ، ولم يقصدوا التملّك بالإحياء ، فإنّهم لا يملكونها . فإذا ثبت أنّه لا يملكه فإنّه يكون أحقّ به مدّة مقامه ، فإذا رحل فكلّ من سبق إليه فهو أحقّ به . م 3 / 281
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 475 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي