4 - تعلّق حقّ حافر البئر وحقّ الناس في ماء البئر :
إذا ملك البئر بالإحياء ، وخرج ماؤها ، فهو أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره ، لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه ، بل يستحب له ذلك .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو عبيد بن حربويه : يستحب له ذلك لسقي غيره ، وسقي مواشيه ، وسقي زرعه ، ولا يجب على حال .
وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ، ولسقي الزرع .
ومنهم من قال : يجب عليه بالعوض ، وأمّا بلا عوض فلا .
خ 3 / 532
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إذا ثبت أنّه يلزمه البذل ، فإنّه لا يلزمه بذل آلته التي يستقي بها . أمّا الماء الذي حازه وجمعه في حبّه أو جرته أو بركته أو بئره أو غير ذلك ، فإنّه لا يجب عليه بذل شيء منه . وإن كان فضلا عن حاجته ، بلا خلاف .
م 3 / 281 - 282
5 - غصب ماء البئر المملوك :
متى غصب غاصب من ذلك ( الماء المملوك بالحيازة من ماء البئر المباح ) وجب عليه ردّه على صاحبه ، إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا .
م 3 / 282
6 - حفر البئر في الأرض المغصوبة :
غصب / ثالثا 2 ب / 5 [ 2 ] ( م 3 / 73 - 74 )
7 - هل يدخل ماء البئر في البيع تبعا لبيع الدار :
بيع / ثالثا 1 ب / 5 ( م 3 / 282 - 283 )
8 - تحديد حريم الآبار :
إحياء الموات / ثالثا 4 أ ( ن / 418 )
بازي
1 - حرمة أكل البازي :
أطعمة وأشربة / ثالثا 1 أ ( م 6 / 281 )
2 - الاصطياد بالبازي وغيره من الجوارح :
صيد / ثانيا 3
3 - دية إتلاف البازي :
ديات / عاشرا 1
4 - حكم القطع في سرقة البازي :
سرقة / ثانيا 1 ب
5 - كفّارة صيد البازي في الحرم :
إحرام / سابعا 2
أ
6 - بيع البازي وغيره من جوارح الطير :
اكتساب / ثانيا 3 ب
بأشق
1 - الاصطياد بالباشق وغيره من الجوارح :
صيد / ثانيا 3